نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 94
الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ.
الرابع: استمرار الولاية عليها في الدوام دون المتعة.
الخامس: عكسه. و القول الثاني عندي متين، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب [1].
و صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب [2] و رواه الشيخ في الموثّق [3].
و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا. قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال: لا ما لم تثيّب [4].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.
و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة [5] الحديث.
و موثّقة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها، و أمّا الثيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها [6].
و صحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في العذراء الّتي لها أب: لا تزوّج
[1] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 3.
[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 1.