responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 94

الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ.

الرابع: استمرار الولاية عليها في الدوام دون المتعة.

الخامس: عكسه. و القول الثاني عندي متين، و يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، و قال: يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب [1].

و صحيحة زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلّا الأب [2] و رواه الشيخ في الموثّق [3].

و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا. قال: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ قال: لا ما لم تثيّب [4].

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء إلها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب.

و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها؟ قال: ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة [5] الحديث.

و موثّقة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تستأمر الجارية الّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها، و أمّا الثيّب فإنّها تستأذن و إن كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها [6].

و صحيحة أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال في العذراء الّتي لها أب: لا تزوّج


[1] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[3] التهذيب 7: 379، ح 1532.

[4] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[5] الوسائل 14: 215، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، ح 7.

[6] الوسائل 14: 202، الباب 2 من أبواب عقد النكاح، ح 6.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست