مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
كفاية الأحكام
نویسنده :
المحقق السبزواري
جلد :
2
صفحه :
885
كتاب الوقوف و الصدقات
3
الأوّل: العقد
4
الطرف الثاني في الشرائط
5
الأوّل: أهليّة الواقف
5
الثاني: النيّة
6
الثالث: الموقوف
6
الرابع: الموقوف عليه
7
الخامس: القبض
7
السادس: التنجيز
9
السابع: الدوام
10
الثامن: الإخراج عن نفسه
10
الطرف الثالث في الأحكام و اللواحق
13
الطرف الرابع في التصدّق
22
الطرف الخامس في السكنى و توابعها
23
الطرف السادس في الهبة
26
فروع
34
الأوّل: لو وهب و أقبض ثمّ باع من آخر، فإن كانت الهبة لازمة لا يجوز الرجوع فيها
34
الثاني: لو قال: «وهبت و لم اقبض» كان القول قوله
34
الثالث: إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب و قد عابت إن قلنا بجواز الرجوع حينئذٍ لم يرجع بالأرش
35
الرابع
35
كتاب الوصيّة
37
الأوّل الوصيّة تمليك عين أو منفعة، أو فكّ ملك بعد الوفاة، أو تسليط على تصرّف بعدها.
38
الثاني في الموصي
40
الثالث في الموصى به
41
الرابع في الموصى له
48
الخامس في الأحكام و اللواحق
54
الأُولى: إذا أوصى بجزء من ماله، فقيل: إنّه العشر
54
الثانية: قالوا لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث
55
الثالثة: لو أوصى بوجوه فنسي الوصيّ وجهاً أو أكثر منها فالأكثر على أنّه يصرف في وجوه البرّ
55
الرابعة: لو أوصى بسيف معيّن دخل الجفن و الحلية في الوصيّة على الأشهر الأقوى بشهادة العرف
55
الخامسة: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته فالأكثر على أنّها لا تصحّ.
56
السادسة
56
السابعة
56
الثامنة: إذا أوصى بخدمة عبد أو سكنى دار أو ثمرة شجرة مدّة معيّنة أو على التأبيد، صحّت
57
التاسعة: تثبت الوصيّة بمال بشاهدين مسلمَين
58
العاشرة: المعروف بينهم أنّه إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم أُعتق ثلثهم بالقرعة
61
الحادية عشرة: تجب الوصيّة بالحقوق الواجبة
62
الثانية عشرة: إذا أوصى له بنصيب بعض الورثة و عيّنه كابنه أو أطلق صحّت الوصيّة من الثلث مطلقاً، و من الزائد أيضاً مع إجازة الورثة.
62
الثالثة عشرة: إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة في بلاد جاز صرف ما في كلّ بلد إلى فقرائه
63
الرابعة عشرة: لو أوصى لواحد بعبد معيّن و لآخر بتمام الثلث صحّت الوصيّتان
64
الخامسة عشرة: لو أوصى له بأبيه و هو مريض فقبل الوصيّة
64
السادسة عشرة: لو أوصى له بدار فانهدمت ففي بطلان الوصيّة أو تعلّقها بالباقي تردّد
65
السابعة عشرة: إذا أوصى لزيد و الفقراء فالأكثر على أنّ لزيد النصف من الوصيّة. و قيل: الربع
65
السادس في الوصاية
65
السابع في تصرّفات المريض
71
الأُولى: إقرار المريض
71
الثانية: التصرّف المؤجّل كالتدبير حكمه حكم الوصيّة
72
الثالثة: التصرّف الّذي لا يوجب تفويت مال على الوارث يمضى من الأصل
72
مسألة: إذا باع في مرض الموت ربويّاً بربوي
75
كتاب النكاح
77
المطلب الأوّل في النكاح الدائم
78
الفصل الأوّل في العقد و الآداب و الخلوة و ما يتعلّق بها
78
الأوّل: يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً لمن تاقت نفسه إليه
78
الطرف الثاني في بعض الأحكام و اللواحق
82
الاولى: لا أعلم خلافاً في أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة
82
الثانية: المشهور جواز النظر إلى أهل الذمّة و شعورهنّ ما لم يكن لتلذّذ أو ريبة
83
الثالثة: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله ما خلا عورته
84
الرابعة: اختلف الأصحاب في جواز الوطء في دبر المرأة
88
الخامسة: لا أعرف خلافاً بينهم في جواز العزل عن الأمة و المتمتّع بها و الدائمة مع الإذن.
88
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم الوطء قبل أن تبلغ تسع سنين
88
السابعة: المعروف أنّه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر من غير عذر، إلّا بإذنها
88
الثامنة: يكره أن يدخل المسافر أهله ليلًا
89
الطرف الثالث في العقد و بعض الأحكام المتعلّقة به
89
الأُولى: النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول دالّين على الرضا
89
الثانية: يشترط في العاقد سواء كان زوجاً أو زوجة أو وليّاً لأحدهما أو وكيلًا له البلوغ و العقل
91
الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّه يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّناً
91
الرابعة: إذا ادّعى أحد الزوجين الزوجيّة و صدّقه الآخر حكم به و توارثا
92
الخامسة: إذا أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى فاشتراها له فالعقد باق
92
الطرف الرابع في أولياء العقد
93
مسائل
98
الأُولى: إذا وكّلت المرأة المالكة لأمرها أحداً في تزويجها فإن عيّنت الزوج لم يكن للوكيل التعدّي عنه
98
الثانية: إذا عقد عليها الوليّ من كفو بمهر المثل فإن كان على وجه المصلحة فلا اعتراض لها في شيء مطلقاً
98
الثالثة: النكاح الواقع من غير الوليّ الشرعي يتّصف بالصحّة و يقف على الإجازة في الحرّ و العبد
99
الرابعة: إذا زوّج الأبوان الصغيرين جاز العقد
100
الخامسة: لا ولاية للكافر على المسلم و المسلمة
102
السادسة: إذا اختار الأب زوجاً و الجدّ غيره فالجدّ أولى
102
السابعة: لا أعرف خلافاً في توقّف تزويج الأمة على إذن مالكها إذا كان ذكراً
103
الثامنة: يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها في العقد و إن كانت ثيّباً
103
التاسعة: لا ولاية للأُمّ على الولد
105
العاشرة: إذا زوّج الأجنبيّ امرأة و قالت: «أذنت» و أنكر الزوج إذنها فالقول قولها من غير يمين
105
الفصل الثاني في أسباب التحريم
105
الأوّل في النسب
105
البحث الثاني الرضاع
107
الأوّل: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّه يشترط أن يكون اللبن عن وطء صحيح
107
الثاني الكمّية
109
الأمر الثالث أن يكون المرتضع في الحولين
112
الرابع: أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد
113
مسائل
117
الأُولى: إذا حصل الرضاع الموجب للتحريم صارت المرضعة أُمّا للمرتضع
117
الثانية: استثنى العلّامة في التذكرة من قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صور أربع
120
الثالثة: قد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع
121
الرابعة: الرضاع الّذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه به
122
الخامسة: عند الأصحاب أنّ المصاهرة يتعلّق بالرضاع كما يتعلّق بالنسب
123
السادسة: إذا ادّعى رجل على امرأة أنّها امّه من الرضاع أو أُخته
125
السابعة: لا يقبل الشهادة بالرضاع إلّا مفصّلة
126
الثامنة: إذا زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة فأرضعتهما جدّتهما صار المرتضع ولداً للجدّة
126
التاسعة: يستحبّ أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة
127
البحث الثالث المصاهرة
127
و يلحق بهذا المقام مسائل
134
الأُولى: إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها إلى ما لا يحلّ لغير المالك
134
الثانية: نقل بعض المتأخّرين أنّ عند القائلين بأنّ الزنا ينشر حرمة المصاهرة
136
الثالثة: حكم الرضاع في جميع ما ذكر من الأحكام من المحرّم بالنكاح الصحيح
136
الرابعة: لو تزوّج أُختين بطل عقد اللاحقة، و لو تزوّجهما في عقد واحد قيل: بطل نكاحهما
136
الخامسة: ذهب أكثر المتقدّمين إلى أنّه لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين: عدم الطول و خوف العنت
137
السادسة: من تزوّج امرأة في عدّتها عالماً بالعدّة و التحريم حرمت عليه أبداً
141
السابعة: المشهور بين الأصحاب عدم تحريم الزانية على الزاني
143
الثامنة: من فجر بغلام فأوقبه حرّمت عليه امّه و أُخته و بنته
145
التاسعة: إذا عقد المحرم على امرأة فإن كان عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً
145
العاشرة: إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه أبداً
146
البحث الرابع استيفاء العدد
146
البحث الخامس اللعان
148
البحث السادس الكفر
149
الفصل الثالث في مسائل متعلّقة بالعقد
157
الأُولى: الكفاءة شرط في صحّة العقد
157
الثانية: إذا انتسب إلى قبيلة ثمّ بان أنّه من غيرها فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية: إنّه ينفسخ النكاح
160
الثالثة: لا أعرف خلافاً بين العلماء في أنّه لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة من غير الزوج
160
الرابعة: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثاً و شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما قيل: بطل العقد
161
الخامسة: نكاح الشغار باطل
162
السادسة: يكره العقد على القابلة الّتي ربّته و بنتها
162
المطلب الثاني في النكاح المنقطع
163
مسائل
170
الأُولى: اتّفق علماؤنا على أنّ كلّ شرط من الشروط السائغة الّتي لا تخالف الكتاب و السنّة يجوز اشتراطها في عقد النكاح
170
الثانية: يجوز العزل عن المتمتّع بها و إن لم تأذن في ذلك
172
الثالثة: لا يقع بالمتعة طلاق و لا لعان
172
الرابعة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على أقوال
172
الخامسة: إذا دخل الزوج بها ثمّ انقضى أجلها أو وهبها إيّاها لزمها الاعتداد إن لم تكن يائسة
173
السادسة: قالوا: لا يصحّ تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
174
السابعة: المتمتّع بها لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد انقضاء عدّتها
175
المطلب الثالث في نكاح الإماء
176
الأُولى: إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنّه يقف على الإجازة فيهما
176
الثانية: إذا كان الأبوان رقّاً تبعهما الولد فكان ملكاً لمالكهما
177
الثالثة: لو زنى الحرّ بأمة أو العبد بأمة غير مولاه من غير عقد فالولد لمولى الأمة
178
الرابعة: لو تزوّج أمة بين شريكين ثمّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد و حرّم عليه وطؤها بالعقد
181
الخامسة: إذا زوّج عبده أمته قيل: يجب أن يعطيها المولى شيئاً من ماله. و قيل: يستحبّ.
181
السادسة: إذا تجدّد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار في الفسخ و الإمضاء
181
السابعة: من الأُصول المقرّرة إنّ تزويج الرجل بأمته باطل
183
الثامنة: ليس مجرّد الاستيلاد سبباً في العتق، و لكن تشبّث بالحرّية
184
التاسعة: إذا بيعت أمة ذات بعل تخيّر المشتري بين فسخ نكاحها و إمضائه
186
العاشرة: مهر الأمة للمولى، فإن باعها بعد الدخول استقرّ المهر له
188
الحادية عشر: إذا باع أمة و ادّعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري
188
الثانية عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه حرّة أو أمة لغيره فالمشهور بين الأصحاب أنّ الطلاق بيده
188
الثالثة عشر: لا يحدّ الوطء بملك اليمين بعدد
190
الرابعة عشر: أطلق جماعة من الأصحاب منهم العلّامة أنّ الأمة المزوّجة تحرم على مالكها منها ما يحرم على غيره
190
الخامسة عشر: المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك
191
السادسة عشر: يجوز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب
194
السابعة عشر: ملك المنفعة في حكم ملك الرقبة في جواز الوطء به
194
الثامنة عشرة: لا بأس أن يطأ حرّ الأمة و في البيت غيره يرى ذلك و يسمعه
197
المطلب الرابع في العيوب الموجبة للفسخ
198
مسائل
204
الأُولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد موجبة للفسخ
204
الثانية: خيار الفسخ على الفور عندهم و كذا التدليس
204
الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق
204
الرابعة: يجوز للرجل و المرأة الفسخ من دون الحاكم إلّا في العنن
205
الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره
205
السادسة: إذا ثبت العنّة بأحد الطرق فإن صبرت المرأة و لم ترافع مع علمها بالخيار فلا اعتراض عليها
207
السابعة: الفسخ إذا كان بعد الدخول استقرّ المهر المسمّى على الزوج
207
تتمّة في التدليس
208
الأُولى: إذا تزوّج امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فالمشهور أنّ للزوج فسخ النكاح
208
الثانية: لو اشترط في العقد كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ
210
الثالثة: المشهور أنّه لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخلت عليه بنته من أمة فعليه ردّها
210
الرابعة: إذا تزوّج امرأة فظنّ أنّها بكر من غير اشتراط ذلك في العقد و لا تدليس فظهرت ثيّباً فليس له الفسخ
211
الخامسة
212
المطلب الخامس القول في المهور
213
الأوّل أجمع الأصحاب و غيرهم على أنّ كلّ ما يملكه المسلم ممّا يعدّ مالًا يصحّ جعله مهراً للزوجة
213
البحث الثاني في التفويض
220
الأوّل في تفويض البضع
221
الاولى: لا يشترط في صحّة العقد ذكر المهر
221
الثانية: يصحّ التفويض من غير المولّى عليها
224
الثالثة: يجوز للمولى أن يزوّج أمته مفوّضة
224
الطرف الثاني في تفويض المهر
225
البحث الثالث المهر لا يسقط بالدخول لو لم تقبضه
226
مسائل
227
الأُولى: اتّفق الأصحاب على أنّ الوطء الموجب للغسل يوجب استقرار جميع المهر للمرأة
227
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّه إذا لم يسمّ لها مهراً و قدّم لها شيئاً ثمّ دخل كان ذلك مهرها
227
الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ المهر تملكه المرأة بالعقد و إن لم يستقرّ الملك قبل الدخول
228
الرابعة: إذا طلّق الزوج قبل الدخول و كان قد سمّى لها مهراً رجع إليه نصف المهر و استقرّ ملكه عليه
229
الخامسة: لو ارتدّ الزوج عن فطرة قبل الدخول فعلى القول بأنّ الصداق يملك بالعقد كان لها جميع المهر
232
السادسة: لو مات الزوج و لم يدخل بها فالأكثر على استقرار جميع المهر بذلك
232
السابعة: للمرأة العفو عمّا لها من النصف فكان الجميع للزوج
237
الثامنة: لو شرط في العقد أمراً مخالفاً للمشروع
238
التاسعة: لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالقراءة و لا يكفي تتبّعها نطقه
241
العاشرة: المعروف من مذهب الأصحاب جواز الجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
241
الحادية عشر: المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول
242
الثانية عشر: إذا زوّج الأب ولده الصغير و كان للولد مال فالمهر على الولد
243
الثالثة عشر: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر
244
المطلب السادس
251
و يلحق بهذا المقام مسائل
260
الأُولى: لبعض الزوجات أن تسامح و تترك حقّها أو تهبها لغيرها، و لم يجب على الزوج القبول
260
الثانية: إذا وهبت برضاء الزوج صحّ و لها الرجوع
260
الثالثة: هل يصحّ المعاوضة على هذا الحقّ من الزوج أو غيره من الضرّات؟
260
الرابعة: لا قسمة للصغيرة و لا للناشزة و لا المجنونة المطبقة
261
الخامسة: محلّ استحقاق القسمة الليل، فلا يجوز صرف شيء منه عند غيرها
261
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في وجوب القضاء لمن أخلّ بليلتها
262
السابعة: إذا كان له أربع زوجات فنشزت واحدة منهنّ انحصر الحقّ في الثلاث الباقيات على الطاعة
264
الثامنة: إذا كان له زوجتان فصاعداً و قسّم لواحدة فدخلت نوبة الأُخرى حرم عليه طلاقها قبل إيفاء حقّها
264
التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً فالمشهور بين الأصحاب أنّ عليه أن يقيم عند الأُخرى مثلها
264
العاشرة: لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
265
المطلب السابع في النشوز و الشقاق
266
المطلب الثامن في أحكام الأولاد
274
الأوّل ولد الزوجة الدائمة يلحق به بشروط ثلاثة
274
الفصل الثاني لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى
278
الفصل الثالث في سنن الولادة
282
الفصل الرابع في الرضاع و الحضانة
288
أمّا الرضاع
288
و أمّا الحضانة
292
الفصل الخامس في النفقات
296
فصلٌ في قدر النفقة
300
فصلٌ في نفقة الأقارب
305
فصلٌ في نفقة المملوك
310
كتاب الطلاق
315
الأوّل في المطلِّق
316
الأوّل: اتّفق الأصحاب على بطلان طلاق غير المميّز من الصبيان و من لم يبلغ العشر
316
الثاني: يشترط في صحّة الطلاق الاختيار
317
الثالث: القصد
319
الطرف الثاني في المطلَّقة
320
الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ المطلَّقة يشترط فيها الزوجيّة و الدوام
320
الثاني: الطهارة من الحيض و النفاس.
321
الثالث: أن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه
324
الرابع: تعيين المطلّقة
325
الطرف الثالث في الصيغة
325
الطرف الرابع في الإشهاد
332
الطرف الخامس في أقسام الطلاق
334
الأوّل: من الطلاق طلاق السنّة و طلاق البدعة
334
الفصل الثاني
337
الأُولى: المطلَّقة تسعاً للعدّة تحرم عليه مؤبّداً
337
الثانية: كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً فإنّها تحرم على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره سواء كانت مدخولًا بها أم لا
337
الثالثة: أجمع علماؤنا على جواز طلاق الحامل مرّة واحدة
338
الرابعة: إذا طلّق الحائل ثمّ راجعها فإن واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه صحّ
339
الخامسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة صبر تسعة أشهر
340
السادسة: يكره للمريض أن يطلِّق مطلقاً
340
الطرف السادس في المحلّل
342
الطرف السابع في الرجعة
346
الطرف الثامن في العدد
348
و في هذا الباب مسائل
348
الاولى: لا عدّة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة
348
الثانية: مستقيمة الحيض إذا كانت حرّة مدخولًا بها تعتدّ بثلاثة أقراء
349
الثالثة: في المسترابة
352
الرابعة: في عدّة الحامل
356
الخامسة: في عدّة الوفاة.
358
مسألة: قال الأصحاب: إذا طلّق زوجته بائناً و مات في العدّة أكملت عدّة الطلاق.
361
السادسة: في عدّة مفقود الزوج الغائب عن زوجته إن علم حياته فنكاحه على زوجته مستمرّ
362
السابعة: في عدّة الإماء و الاستبراء.
364
الطرف التاسع في اللواحق
371
الاولى: لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج الزوجة من بيته إلّا أن تأتي بفاحشة
371
الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة و مسكنها و كسوتها، مسلمةً كانت أو ذمّيّة
372
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ المطلّقة تعتدّ من حين الطلاق
373
الرابعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في ثبوت العدّة مع الوطء بالشبهة.
375
الخامسة: لو تزوّجت في العدّة لم يصحّ و لم ينقطع عدّة الاولى في المشهور.
375
كتاب الخلع و المباراة
377
الأوّل الصيغة
378
الطرف الثاني في الفدية
380
الطرف الثالث في الشرائط
381
الطرف الرابع في الأحكام
384
الاولى: لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصحّ و لم يملك الفدية.
384
الثانية: إذا أتت بالفاحشة جاز للزوج عضلها لتفدي نفسها
384
الثالثة: الخلع فرقة بائنة فلا رجعة للخالع
384
الرابعة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع
386
الخامسة: إذا أراد الرجل إعادة المرأة إلى الزوجيّة و لم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد
386
السادسة: لا توارث بين المختلعين
387
الطرف الخامس في المبارأة
387
كتاب الظهار
391
الطرف الأوّل في الصيغة
392
الطرف الثاني في الشرائط
396
الطرف الثالث في الأحكام
398
الاولى: لا أعرف خلافاً بين العلماء في تحريم الظهار
398
الثانية: المنقول من الأصحاب و غيرهم الإجماع على أنّ المظاهر لا يجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار، و إنّما تجب بالعود.
398
الثالثة: المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و المتأخّرين أنّ المظاهر لو وطئ قبل الكفّارة لزمته كفّارتان.
399
الرابعة: إذا طلّقها و راجعها في العدّة لم تحلّ له حتّى يكفّر.
400
الخامسة: لو ظاهر من أربعٍ بلفظ واحد فالمشهور أنّه يلزمه أربع كفّارات
401
السادسة: إذا أطلق الظهار حرمت عليه قبل التكفير.
402
السابعة: يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفّر
402
الثامنة: لو وطئها خلال الشهر فالمشهور أنّه يجب عليه استئناف الصوم
402
التاسعة: اختلف العلماء في القدر المحرّم منها المعبّر عنه بالمسيس
402
العاشرة: إن قدر المظاهر على إحدى الخصال الثلاث لم يحلّ له الوطء حتّى يكفّر
402
الحادية عشرة: كفّارة الظهار مرتّبة
403
الثانية عشرة: قطع الأصحاب بأنّه إذا صبرت المظاهرة على الزوج و لم ترافعه إلى الحاكم فلا اعتراض لأحد في ذلك
403
كتاب الإيلاء
405
الاولى: لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّٰه سبحانه
406
الثانية: يشترط في المولي البلوغ و العقل و الاختيار
408
الثالثة: إذا وقع الإيلاء فإن صبرت الزوجة فلا بحث
408
الرابعة: إذا وطئ المولي في مدّة التربّص فقد حنث في يمينه و وجب عليه الكفّارة
409
الخامسة: صرّح العلّامة و غيره بأنّه إذا وطئ في أثناء المدّة حنث و لزمته الكفّارة و انحلّ الإيلاء
409
السادسة: يستفاد من صحيحة الحلبي أنّ المولي لو أراد طلاق الزوجة لم يكن له ذلك
409
السابعة: إذا طلّق و لم يكن للبينونة سبب آخر وقع رجعيّاً و عليه العدّة من يوم طلّقها
410
الثامنة: اختلف الأصحاب في أنّ مدّة التربّص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء
410
التاسعة: الكفّارة إنّما تجب مع الحنث في اليمين
410
العاشرة: فئة القادر على ما ذكره الأصحاب غيبوبة الحشفة في القبل
411
الحادية عشر: لو تكرّر اليمين فلا إشكال في عدم تكرّر الكفّارة
411
الثانية عشر: إذا قال: «لا أُجامعك سنة إلّا مرّة» لم يكن مؤلياً في الحال
411
و لنذكر في هذا المقام الكفّارات
412
الأوّل تنقسم الكفّارة إلى مرتّبة، و مخيّرة و ما يجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
412
مسائل
414
الاولى: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من اللّٰه و رسوله و الأئمّة
(عليهم السلام)
414
الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة إفطار شهر رمضان
415
الثالثة: من وطئ في الحيض عامداً قيل: تجب عليه الكفّارة
415
الرابعة: من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها
416
الخامسة: ذهب المرتضى و الشيخ إلى أنّ من نام عن العشاء الآخرة حتّى ينتصف الليل يجب عليه صيام ذلك اليوم
416
السادسة: ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ إلى أنّ من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكيناً مدّين
416
المطلب الثاني في خصال الكفّارات
416
الأوّل في العتق
417
الأُولى: يتعيّن العتق على الواجد في الكفّارات المترتّبة
417
الثانية: لا ريب في اشتراط الإيمان في الرقبة في كفّارة قتل الخطأ
417
الثالثة: يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق
418
الرابعة: يشترط في الإعتاق النيّة
419
الفصل الثاني في الصوم
419
الفصل الثالث في الإطعام
422
مسائل
427
الأُولى: اختلف الأصحاب في تقدير الثوب المخيّر بينه و بين الإطعام و العتق في كفّارة اليمين
427
الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه ذلك
428
الثالثة: المعتبر في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب
428
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ الشرعي قيل: يجب له التكفير بعتقه.
428
الخامسة: كفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين
429
السادسة
429
السابعة: إذا أراد إعطاء الطفل من الكفّارة فإن كانت العطيّة بتسليم المدّ فالمشهور أنّه يعتبر تسليمه لوليّه
430
الثامنة: الظاهر أنّه لا تصرف الكفّارة إلى من تجب نفقته على الدافع
430
التاسعة: إذا وجب عليه كفّارة مخيّرة كفّر بجنس واحد
430
العاشرة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في أنّه لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة
430
كتاب اللعان
431
الأوّل في السبب
432
الأوّل: قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة و عدم البيّنة
432
الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستّة أشهر فصاعداً
433
الفصل الثاني في الشرائط
433
الفصل الثالث في الكيفيّة
434
الفصل الرابع في الأحكام
435
كتاب العتق
437
الأوّل في فضله
438
[المبحث] الثاني
439
[المبحث] الثالث في أسباب إزالة الرقّ
440
المبحث الرابع يشترط في المعتق جواز التصرّف و الاختيار و القصد
442
المبحث الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بهذا المقام
443
الاولى: لو شرط على المعتق شرطاً سائغاً في نفس العتق لزمه الوفاء به
443
الثانية: لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه صحّ النذر
444
الثالثة: لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين عتقا.
445
الرابعة: من أعتق و له مال
445
الخامسة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.
446
السادسة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
448
المبحث السادس في السراية
448
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ من أعتق شقصاً من عبده سرى العتق فيه كلّه
448
الثانية: لو كان له شريك ففي المسألة أقوال
449
المبحث السابع في الانعتاق الحاصل بالملك
454
المبحث الثامن في الانعتاق الحاصل بالعوارض
455
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
457
الأوّل في التدبير
458
الأوّل: التدبير: عتق المملوك بعد وفاة المولى.
458
الثاني: لا ريب في تحقّق التدبير بأيّ لفظ يكون صريحاً في معناه
459
الثالث في بعض الأحكام
460
الاولى: لا أعرف خلافاً في أنّ المدبَّر باقٍ على ملك المولى
460
الثانية: إذا حملت المدبّرة بعد التدبير بولدٍ يدخل في ملك المولى و أتبعها في التدبير
461
الثالثة: اختلف الأصحاب في أنّ التدبير هل هو وصيّة أو عتق معلّق على شرط، أو إيقاع مستقلّ
462
الرابعة: المدبّر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
464
الخامسة: لو دبّر بعض عبده لم يسر على الباقي
464
السادسة: لا أعلم خلافاً في أنّ التدبير يبطل بإباق المدبّر.
465
السابعة: ما يكتسبه المدبَّر المعلّق عتقه على موت المولى لمولاه
465
المبحث الثاني في المكاتبة
465
الأوّل: أجمع العلماء كافّة على أنّ الكتابة مشروعة.
465
الثاني: المشهور أنّ المكاتبة معاملة مستقلّة ثابتة بالكتاب و السنّة.
466
الثالث: مذهب الأصحاب أنّ الكتابة قسمان: مطلقة و مشروطة
467
الرابع في بعض الأحكام المتعلّقة بهذا المقام
468
الأُولى: كلّ ما يشترط المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع
468
الثانية: الأشهر بين الأصحاب أنّ المكاتبة عقد لازم من الطرفين
469
الثالثة: لو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل لم يجب على المولى القبول
469
الرابعة: إذا مات المكاتب قبل أداء جميع ما عليه بطلت الكتابة
469
الخامسة: ليس للمكاتب التصرّف في ماله بما ينافي الاكتساب
471
السادسة: إذا كانت المكاتبة حاملًا حال الكتابة لم يدخل الحمل في كتابة امّه و إن قصده
471
السابعة: إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بين نفسه و بين مولاه
471
الثامنة: اختلف الأصحاب في وجوب إعانة المكاتب و استحبابها
471
المبحث الثالث في الاستيلاد
472
الأُولى: يتحقّق الاستيلاد بعلوق أمته منه في ملكه
472
الثانية: لا خلاف في كون أُمّ الولد مملوكة ما دام المولى حيّاً، فيلحقها أحكام المماليك
473
الثالثة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّه لو مات الولد جاز بيعها
474
الرابعة: لا أعرف خلافاً في أنّ أُمّ الولد لا تنعتق من أصل تركة مولاها
475
الخامسة: إذا أوصى لأُمّ ولد قيل: تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصيّة. و قيل: تعتق من الوصيّة
475
كتاب الأيمان و النذور
477
الأوّل في اليمين
478
الأوّل: اليمين و الحلف و الإيلاء بمعنى واحد.
478
الطرف الثاني في ما ينعقد به اليمين
480
الطرف الثالث في الحالف
484
الطرف الرابع في متعلّق اليمين
485
الطرف الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بهذا الباب
488
الاولى: لو حلف لغريمه على الإقامة في البلد و خشي مع الإقامة الضرر على نفسه أو عياله جاز له تركها و لا كفّارة
488
الثانية: لو حلف على ممكن في وقت معيّن فحصل العجز في ذلك الوقت انحلّت اليمين.
488
الثالثة: إنّما تجب الكفّارة بالحنث إذا وقع عمداً اختياراً
488
الرابعة: يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن
488
الخامسة: لو وُهِبَ له مال و كُتِبَ له ابتياع و قبض ثمنٍ لمصلحة فنازعه الوارث على تسليم الثمن فاستحلفه على ذلك جاز له الحلف و لا إثم عليه
489
السادسة: يكره الحلف على القليل و إن كان صادقاً.
489
السابعة: لو حلف على ترك شرب لبن العنز و أكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين.
489
الثامنة
489
المبحث الثاني في النذر
490
الاولى: لا أعرف خلافاً في وجوب الوفاء بالنذر
490
الثانية: يعتبر في الناذر التكليف و القصد
490
الثالثة: المشهور بين المتأخّرين اشتراط إذن الزوج و المولى في انعقاد نذر الزوجة و المملوك.
490
الرابعة: لا أعرف خلافاً في انعقاد النذر مع الشرط
491
الخامسة: يعتبر التلفّظ بلفظ الجلالة
492
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في اشتراط نيّة القربة مع الصيغة
493
السابعة: لا ينعقد نذر الغضب و اللجاج
493
الثامنة: يعتبر في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً
494
فروع متفرقة
494
الأوّل: لو قال: «للّٰه عليَّ نذر» و اقتصر لم ينعقد
494
الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّ من نذر أن يتصدّق بجميع ما يملكه لزم نذره مطلقاً
495
الثالث: لو نذر يوماً معيّناً فاتّفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة وجب الإفطار
495
الرابع: ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمّة مطلقاً.
496
الخامس: من نذر أن لا يبيع مملوكاً له لزم النذر إن كان له رجحان.
497
السادس: لو نذر إن برأ مريضة أو قدم مسافرة كذا، فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم
497
المبحث الثالث في العهد
497
كتاب الإقرار
499
الأوّل الإقرار لغةً
500
البحث الثاني في شروط المقرّ و المقرّ له
503
البحث الثالث في المقرّ به
504
البحث الرابع في اللواحق
507
الاولى: لا خلاف في أنّ الاستثناء جار في الإقرار و غيره
507
الثانية: إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمّ أنكر القبض في ما بعد و ادّعى أنّه أشهد تبعاً للعادة من غير قبض، ففي قبول دعواه قولان
507
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في ثبوت النسب بالإقرار.
508
الرابعة: لا يثبت النسب في غير الولد الصلب بمجرّد الإقرار بدون تصديق المقرّ به
509
الخامسة: إذا أقرّ الوارث بحسب الظاهر بوارث أعلى منه مرتّبة، كما إذا أقرّ الأخ بولد للميّت وجب عليه دفع المال إليه.
510
السادسة: إذا أقرّ للميّتة بزوج دفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه
510
كتاب الجعالة
511
الأُولى: الجعالة لغةً: مال يجعل على عمل. و شرعاً: التزام عوض معلوم على عمل
512
الثانية: تصحّ على كلّ عمل مقصود للعقلاء محلّل غير واجب
513
الثالثة: لا أعرف خلافاً في أنّ الجعالة من الأُمور الجائزة من الطرفين
513
الرابعة: لو سعى في تحصيل الضالّة تبرّعاً لم يستحقّ اجرة.
514
الخامسة: لو أطلق المالك العوض من غير تعرّض لذكره كقوله: من ردّ عبدي فله اجرة أو عوض، و نحو ذلك، فللرادّ اجرة المثل
515
السادسة: إذا قال: من ردّ عبدي فله دينار. فردّه جماعة كان الدينار لهم بالسويّة
515
السابعة: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لا، فالقول قوله مع يمينه
516
كتاب اللقطة
519
الأوّل في الآدمي
520
الأوّل في اللقيط
520
الثاني في الملتقط
522
الثالث في الأحكام
522
الأُولى: أكثر الأصحاب على أنّ أخذ اللقيط واجب على الكفاية
522
الثانية: لمّا كان الأصل في اللقيط الحرّيّة ما لم يثبت خلافها فهو قابل للملك
522
الثالثة: مذهب الأصحاب أنّه لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط
523
الرابعة: لا ولاية للملتقط على اللقيط إلّا في حضانته و تربيته
523
الخامسة: ذكر الأصحاب أنّه يحكم بإسلام الملتقَط إن التقط في دار الإسلام مطلقاً، أو في دار الحرب
524
القسم الثاني في الملتقط من الحيوان
524
الأُولى: المعروف بينهم أنّ أخذها في مواضع الجواز مكروه
524
الثانية: البعير إذا وجد في كلاء و ماء أو كان صحيحاً لا يجوز أخذه
524
الثالثة: يصحّ أخذ الضالّة لكلّ بالغ عاقل حرّ، أمّا الصبيّ و المجنون ففيهما وجهان
528
الرابعة: إذا احتاجت الضالّة إلى النفقة فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه، و إن تعذّر فإن وجد متبرّعاً تعيّن
529
الخامسة: إذا كان للّقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة جاز له الانتفاع بها
529
القسم الثالث في غير ما ذكر من الأموال
529
الأُولى: اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة
529
الثانية: إن وجدها في غير الحرم و لم تكن أقلّ من الدرهم عرّفها حولًا إن كان ممّا يبقى
533
الثالثة: اختلفوا في جواز التقاط النعلين و الإداوة و السوط، فحرّمه أبو الصلاح
534
الرابعة: ما يوجد في المفاوز أو في أرض خربة قد هلك أهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف
534
الخامسة: ما يوجد مدفوناً في أرض كان لها مالك أو بائع فالمشهور بين الأصحاب أنّه عرّف البائع أو المالك
535
السادسة: ما يوجد في جوف الدابّة يجب تعريفه لبائعه، فإن عرفه فهو له، و إلّا فلواجده.
536
السابعة: من وجد في داره أو صندوقه مالًا و لا يعرفه
537
الثامنة: إذا أودعه لصّ مالًا و هو يعلم أنّه ليس المال له لم يجز له الردّ إليه
537
التاسعة: اختلف الأصحاب في ملك اللقطة بعد الحول
538
و يلحق بهذا المقام مسائل
539
الأُولى: اختلف الأصحاب في التقاط الصبيّ و المجنون.
539
الثانية: في وجوب التعريف إذا لم ينو التملّك بل الحفظ وجهان
539
الثالثة: لم يقدّر الشارع التعريف بحدّ، فيرجع فيه إلى العرف
539
الرابعة: لا يجوز تملّكها إلّا بعد التعريف
540
الخامسة: اللقطة أمانة في يد الملتقط مدّة الحول
540
السادسة: إذا ظهر المالك بعد تملّك اللقطة و هي قائمة بعينها
541
السابعة: إذا ظهر طالب فادّعى الملك فإن علم الملتقط أنّها له أو أقام البيّنة عليه دفعها إليه
541
كتاب إحياء الموات
543
الأوّل في الأرضين
544
الأُولى: العامرة من الأرضين متعلّقة بمالكها المسلم أو المسالم
544
الثانية: الموات منها: ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به
544
الثالثة: إذا جرى على الأرض ملك أو ما في حكمه لمسلم معروف و من بحكمه فما دامت عامرة فهي له
546
الرابعة: إذا لم يكن للأرض مالك معروف، فإن كانت الأرض حيّة فهي مال مجهول المالك يجري فيها حكمه
548
الخامسة: لا فرق في إحياء الأموات بين القريب من العامر و البعيد عنه
548
السادسة: الأرض المفتوحة عنوة عامرها وقت الفتح للمسلمين قاطبة
548
السابعة: الأشهر عند الأصحاب أنّه لا يجوز بيع رقبة الأراضي الخراجيّة و لا غيره من التصرّفات الناقلة
549
و يلحق بهذا المقام مباحث
550
الأوّل في شرائط التملّك بالإحياء
550
الأوّل: أن لا يكون عليها يد مسلم أو مسالم
550
الشرط الثاني: أن لا يكون حريماً لعامرٍ كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين
550
تذنيب
556
الشرط الثالث: أن لا يسمّيه الشرع مَشعراً للعبادة
557
الرابع: أن لا يكون ممّا أقطعه إمام الأصل
557
البحث الثاني في كيفيّة الإحياء
557
البحث الثالث في البقاع المحبوسة على الحقوق العامّة
559
الأوّل في الشوارع
559
الثاني في المساجد
561
الثالث في المدارس و المساكن الموقوفة و الرباطات
562
البحث الرابع في المعادن
564
البحث الخامس في المياه
566
الأُولى: الماء أصله الإباحة
566
الثانية: لو حفر بئراً أو استنبط عيناً في بعض الأراضي المباحة لا بنيّة التملّك
568
الثالثة: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلًا و وزناً للانضباط
568
الرابعة: إذا حفر نهراً و أوصله بالنهر المباح فدخل فيه الماء
568
الخامسة: إذا اجتمعت ملّاك متعدّدة على ماء واحد
569
السادسة: لو أراد إنسان إحياء موات و سقيه من هذا الوادي بعد اجتماع الأملاك عليه
571
السابعة: مياه العيون المباحة، و الآبار المباحة، و الغيوث، و الأنهار الكبار
571
كتاب الصيد و الذباحة
573
الأوّل الحيوان المأكول إنّما يصير مذكّى بطريقين
574
البحث الثاني يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلَّماً
577
البحث الثالث يشترط في إرسال الكلب و السهم شروط التذكية
578
البحث الرابع في بعض الأحكام المتعلّقة بالاصطياد
579
الأُولى: المعروف بينهم أنّه لو رمى سهماً فأوصله الريح فقتله حلّ
579
الثانية: الصيد الّذي يحلّ بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كلّ ما كان ممتنعاً
580
الثالثة: لو رمى صيداً فوقع في الماء فمات لا يأكل منه
580
الرابعة: لا يجوز الاصطياد بالآلة المغصوبة، و لا يحرّم الصيد.
580
الخامسة: إذا عضّ الكلب صيداً كان موضع العضّة نجساً يجب غسله
580
السادسة
580
السابعة: الظاهر أنّ ما يثبت في آلة الصائد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها.
581
البحث الخامس في الذباحة
582
الفصل الأوّل في الأركان
582
الفصل الثاني في اللواحق
589
الأُولى: إذا انفلت الطير صار من الحيوان الممتنع، فيعتبر في تذكيته ما يعتبر فيه
589
الثانية: اختلف الأصحاب فيما به يدرك ذكاة الحيوان من الحركة و خروج الدم بعد الذبح، أو النحر
589
الثالثة: ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح و اللحوم و الجلود حلال طاهر لا يجب الفحص عن حاله.
590
الرابعة: لا أعلم خلافاً بين الأصحاب في عدم حلّ ما مات من السمك في الماء في غير الشبكة و الحظيرة
591
الخامسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ ذكاة الجراد أخذه
592
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الجنين إذا خرج غير تامّ الخلقة لم يحلّ أكله و إن ذكّي امّه
592
كتاب الأطعمة و الأشربة
595
الأوّل في حيوان البحر
596
الفصل الثاني لا ريب في إباحة الأنعام الثلاثة
597
الفصل الثالث لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ما كان ذي مخلب قويّ [يعدو] به على الطائر
600
الفصل الرابع في التحريم العارض للحيوانات
602
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ الجلل يوجب تحريم اللحم.
602
الثانية: تحريم الجلّال على القول به أو الكراهة ليس بالذات، بل بسبب الاغتذاء بالعذرة
604
الثالثة: المعروف بين الأصحاب أنّ الحيوان إذا شرب لبن خنزيرة، فإن لم يشتدّ بأن ينبت عليه لحمه و يشتدّ عظمه و يزيد قوّته كره
605
الرابعة: المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرب الحيوان المحلّل خمراً لم يؤكل
605
الخامسة: المشهور أنّه يحرم الحيوان ذوات الأربع و غيرها إذا وطئه الإنسان و نسله المتجدّد بعد الوطء
606
الفصل الخامس
607
الأُولى: يحرم المجثمة
607
الثانية: الميتات محرّمة
608
الثالثة: وقع الخلاف بين علمائنا فيما يحرم من الذبيحة
609
الرابعة: لا خلاف في تحريم الأعيان النجسة
611
الخامسة: لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الطين عدا ما استثني
611
السادسة: الأشياء الضارّة بالبدن حرام
612
السابعة: تحريم الخمر
612
الثامنة: الدم على أقسام
614
التاسعة: كلّ ما حصل فيه شيء من النجاسات فإن كان مائعاً نجس فيحرم
615
العاشرة: أبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس، فتحرم
616
الفصل السادس في بعض اللواحق
617
الأُولى: المشهور بين الأصحاب نجاسة شعر الخنزير.
617
الثانية: المشهور أنّه إذا وجد لحم و لا يدرى أ هو ذكيّ أم ميّت يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، و إن انبسط فهو ميتة.
618
الثالثة: لا خلاف في عدم جواز الأكل من مال الغير و لا التصرّف فيه إلّا بإذنه
619
الرابعة: من تناول شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة
622
الخامسة: تحلّ الخمر إذا انقلبت خلّا بنفسه
622
السادسة: ذكر في الكتب أنّه يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
623
السابعة: يجوز سقي الدوابّ المسكر، بل سائر المحرّمات و المنجّسات
623
الثامنة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه يكره استيمان من يستحلّ شرب العصير قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلماً
624
التاسعة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارّة الّتي تكون في الجبال
624
الفصل السابع في أحكام المضطرّ
624
الأُولى: كلّ ما قلنا بالمنع من تناوله فالحكم مختصّ بحال الاختيار، و مع الضرورة يسوغ التناول
624
الثانية: الاضطرار يحصل بخوف التلف. و هل يشترط فيه الظنّ، أو يكفي مجرّد الخوف؟ فيه إشكال.
625
الثالثة: لا ريب و لا خلاف في أنّ المضطرّ يجوز له أن يتناول قدر سدّ الرمق
626
الرابعة: هل التناول في موضع الضرورة على وجه الوجوب، أو هو على سبيل الرخصة، فله التنزّه عنه؟ الأقرب الأوّل
626
الخامسة: إذا تمكّن المضطرّ من أخذ مال الغير، فإن كان الغير محتاجاً إليه مثله فلا يجوز الأخذ عنه ظلماً
626
السادسة: لو لم يوجد إلّا الخمر قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز رفع الضرورة بها
627
السابعة: المعروف تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر
629
الفصل الثامن في بعض اللواحق
630
كتاب الغصب
631
الأوّل في ما به يتحقّق الغصب
632
الأُولى: الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ على ما قيل. و قيل: إنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً
632
الثانية: يصحّ غصب العقار، و يضمنه الغاصب
633
الثالثة: لو مدّ بمقود دابّة و قادها و لم يكن المالك راكباً عليها ضمنها
634
الرابعة: غصب الأمة الحامل غصب لولدها
634
الخامسة: المغصوب إذا لم يكن مالًا كالحرّ فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا يضمنه الغاصب
634
فروع
637
الأوّل: لو ألقى صبيّاً في مسبعة أو حيواناً يضعف عن التحرّز فالظاهر أنّه يضمن
637
الثاني: لو غصب شاةً فمات ولدها جوعاً
637
الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لو فكّ القيد عن الدابّة فشردت
637
الرابع: إذا أزال وكاء ظرف مطروح على الأرض فاندفع ما فيه بذلك ضمن
637
المبحث الثاني في الأحكام
638
الأُولى: يجب ردّ عين المغصوب ما دام باقياً و إن تعسّر ذلك
638
الثانية: إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب
639
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ الذهب و الفضّة مثليّان
644
الرابعة: إذا كان المغصوب مثليّا
644
الخامسة: لو كان المغصوب دابّة فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت من قبل اللّٰه تعالى، ردّها مع النقصان
645
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ قاتل العبد غير الغاصب يضمن قيمته
646
السابعة: إذا تعذّر ردّ العين المغصوبة إلى المالك عند طلبه من الغاصب وجب عليه دفع العوض إلى المالك
647
الثامنة: إذا غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما عند الإفراد عن صاحبه كالخفّين، فتلف أحدهما ردّ الباقي مع قيمة التالف مجتمعاً
648
التاسعة: إذا غيّر الغاصب العين بحيث يخرج عن الاسم و المنفعة لم يخرج بذلك عن ملك المالك
649
العاشرة: الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
649
الحادية عشرة: لا أعرف خلافاً في أنّ الولد في الحيوان غير الإنسان تابع للأُنثى خاصّة
650
الثانية عشرة: لو غصب ماله اجرة و نقص في يده كالثوب يخلق و الدابّة تهزل، لزمته الأُجرة و الأرش
650
الثالثة عشرة: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
651
الرابعة عشرة: لو صبغ ثوباً بصبغ من مال صاحب الثوب فإن لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش
651
الخامسة عشرة: إذا خلط المغصوب بغيره على وجه يتعذّر التميّز بينهما
652
السادسة عشرة: فوائد المغصوب لمالكه
653
السابعة عشرة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد
653
الثامنة عشرة: إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه فهل الزرع و الفرخ للغاصب أو المغصوب منه؟ فيه قولان للأصحاب.
655
التاسعة عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب
656
العشرون: إذا تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فقيل: القول قول المالك مع يمينه
656
كتاب القضاء
659
الطرف الأوّل في القاضي
660
و هاهنا مسائل
664
الأُولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام
(عليه السلام)
664
الثانية: تولّي القضاء مستحبّ
665
الثالثة: مصرف بيت المال مصالح المسلمين
665
الرابعة: يثبت ولاية القاضي بشهادة العدلين
666
الطرف الثاني في آداب القاضي
666
مسائل
671
الأُولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنّ الإمام يحكم بعلمه مطلقاً
671
الثانية: إذا أقام المدّعى بيّنة و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدّلهما فالأشهر عدم جواز حبسه
673
الثالثة: إذا احتاج القاضي إلى مترجم
673
الرابعة: إذا شهد عند الحاكم شهود فإن عرف فسقهم ردّ شهادتهم
674
الخامسة: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو احتمل غلطهم لاضطراب وجده في عقولهم، فينبغي أن يفرّقهم
676
السادسة: لا يجوز الشهادة بالجرح بحسب الظنّ
676
السابعة: إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور العمل بمقتضاها
676
الثامنة: يكره للحاكم أن يعنّت الشهود
677
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين المسلمين في تحريم الرشوة على القاضي و العامل
677
العاشرة: من أتى القاضي مستعدياً على خصمه ليحضره
680
الطرف الثالث في كيفيّة الحكم
681
الأوّل في وظائف الحاكم
681
الأوّل: من وظيفة الحاكم أن يسوّي بين الخصمين
681
الثاني: قالوا و لا يجوز أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه
682
الثالث: قالوا: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما
682
الرابع: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً لزم القضاء.
682
الخامس: قالوا إذا ورد الخصوم مترتّبين بدأ بالأوّل فالأوّل
682
السادس: قالوا: يكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حقّ
683
البحث الثاني في بعض ما يتعلّق بهذا المقام
684
الاولى: لا أعرف خلافاً في صحّة الوصيّة بالمجهول و الإقرار بالمجهول
684
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّه لا بدّ من اعتبار الجزم في الدعوى
684
الثالثة: إذا تمّت الدعوى هل يطالب المدّعى عليه بجواب، أم يتوقّف ذلك على التماس المدّعى؟ للشيخ فيه قولان
685
البحث الثالث في جواب المدّعى عليه
686
البحث الرابع في الحكم على الغائب
697
الأُولى: مذهب أصحابنا و أكثر العامّة جواز الحكم على الغائب في الجملة
697
الثانية: الحاكم بجواز القضاء على الغائب خصّه بحقوق الآدميّين
698
الثالثة: إذا كان صاحب الحقّ غائباً فادّعى وكيله و أقام البيّنة
698
البحث الخامس في كيفيّة الاستحلاف
698
الأوّل في اليمين
698
النظر الثاني في يمين المنكر و المدّعي
702
الأُولى: الحلف يتوجّه إلى المنكر، لا إلى المدّعى
702
الثانية: المعروف في كلام الأصحاب أنّ الحالف يحلف على البتّ
703
الثالثة: قال بعض الأصحاب: لو قال: «لي عليك عشرة» فقال: «لا يلزمني العشرة» حلف
705
الرابعة: لو ردّ المنكر اليمين إلى المدّعى فعليه أن يحلف على البتّ
705
الخامسة: إذا ادّعى عليه شيئاً، فإن أطلق الدعوى كقوله: «لي عليك عشرة» فأنكره صحّ له الحلف على نفي الاستحقاق
706
السادسة: لو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدّعياً، و المدّعي منكراً
706
السابعة: كلّ من يتوجّه عليه دعوى صحيحة يتعيّن عليه الجواب عنها بالإقرار عنها أو الإنكار
706
الثامنة: لا يتوجّه اليمين على الوارث ما لم يدّع عليه علمه
706
التاسعة: إذا ادّعى على المملوك فهل الغريم هو أو مولاه؟
707
النظر الثالث في اليمين مع الشاهد
709
الأُولى: يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة
709
الثانية: قالوا: يشترط شهادة الشاهد أوّلًا و ثبوت عدالته ثمّ اليمين
709
الثالثة: يثبت الحكم بالشاهد الواحد و اليمين في الأموال
709
الرابعة: لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم
711
الخامسة: لا يحلف ليثبت مالًا لغيره
712
البحث السادس في القسمة
713
الأوّل في القاسم
713
الفصل الثاني في المقسوم
714
الأوّل: أن تكون مثليّة متساوية الأجزاء في القيمة و الصفات
714
الثاني: أن يكون المقسوم غير مثلي و يحصل بقسمته الضرر على جميع الشركاء
714
الثالث: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، و لا يحصل الضرر بالقسمة
715
الرابع: أن لا يكون أجزاء المقسوم متشابهة، و لا يحصل الضرر بالقسمة، و يمكن تعديل سهامه بالقيمة من غير ردّ
715
الفصل الثالث في كيفيّة القسمة
717
مسائل
718
الاولى: لو كان لدار علوٌ و سفلٌ و طلب أحد الشريكين قسمتهما
718
الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع، فأراد أحدهما قسمة الأرض حسب وجبت الإجابة على الآخر
718
الثالثة: إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه بمجرّدها
719
الطرف السابع في الدعوى
719
الأوّل: اختلف الفقهاء في حدّ المدّعى
719
[الفصل] الثاني: يشترط في المدّعى أن يكون بالغاً عاقلًا
720
الفصل الثالث في التوصّل إلى الحقّ
721
مسألتان
724
الاولى: من ادّعى مالًا لا يد لأحد عليه قضي له به
724
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، و ما اخرج بالغوص فهو لمخرجه
724
الفصل الرابع في الاختلاف في دعوى الأملاك
725
الاولى: لو تنازعا عيناً في يدهما، فإن كان لواحد منهما بيّنة حكم بها له
725
الثانية يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين
730
الثالثة: إذا تداعيا زوجة و لم يرجّح بيّنة أحدهما
731
الرابعة: إذا تعارضت البيّنتان في الملك
731
الخامسة: قالوا: لو تعارضت: البيّنة بالملك المطلق و البيّنة باليد، فالترجيح لبيّنة الملك
732
السادسة: إذا كان في يد أحد دار، و ادّعاها غيره و أقام بيّنة
733
السابعة: إذا اتّفقا على استئجار دار معيّنة في مدّة معيّنة و اختلفا في قدر الأُجرة
734
الثامنة: إذا ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى العين من ذي اليد و أقبض الثمن و العين المبيعة في يد البائع
736
التاسعة: اختلف الأصحاب في حكم متاع البيت إذا تنازع الزوجان فيه على أقوال
737
كتاب الشهادات
739
الأوّل في صفات الشاهد
740
و هاهنا مسائل
748
الأُولى: ذكر الأصحاب أنّ ترك المندوبات لا يقدح في العدالة ما لم يبلغ حدّا يؤذن بالتهاون بالسنن
748
الثانية: كلّ مخالف في شيء من أُصول عقائد الفرقة الناجية تردّ شهادته إن قلنا باشتراط الإيمان
748
الثالثة: لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة
748
تذنيب
749
تذنيب
753
و في المقام مسائل
754
الاولى: من مواضع التهمة المانعة من القبول أن يجرّ الشاهد بشهادته نفعاً إلى نفسه أو دفعاً لضرر عنه
754
الثانية: من مواضع التهمة المانعة من القبول العداوة الدنيويّة
755
الثالثة: إذا شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق
756
الرابعة: إذا أظهر التوبة دفعاً لعار الكذب لم يقبل توبته
756
الخامسة: المعروف من مذهب الأصحاب أنّه تردّ شهادة المتبرّع بها قبل سؤال الحاكم
757
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول شهادة النسيب لنسيبه و عليه، إلّا شهادة الولد على والده
758
السابعة: مذهب الأكثر عدم قبول شهادة السائل بكفّه، و هو من يباشر السؤال و الأخذ بنفسه.
759
الثامنة: يقبل شهادة الصديق و الضيف
760
تذنيب فيه فروع
760
الأوّل: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن إذا عرفوا شيئاً ثمّ زال المانع عنهم فأقاموا بتلك الشهادة قبلت
760
الثاني: اختلف الأصحاب في شهادة العبد على أقوال
761
الثالث: إذا حكم الحاكم ثمّ بان له ما يمنع قبول الشهادة
763
الطرف الثاني في ما يصير الشاهد شاهداً
763
الطرف الثالث في أقسام الحقوق
767
الاولى: لا يثبت الزنا بأقلّ من أربعة رجال أو ما في حكمها
767
الثانية: يثبت الزنا بثلاثة رجال و امرأتين، و يثبت بها الرجم عند شرائطه
767
الثالثة: لا يثبت شيء من حقوق اللّٰه تعالى سوى ما ذكر بشاهد و امرأتين، و لا بشاهد و يمين، و لا بشهادة النساء منفردات.
768
الرابعة: لا يقبل شهادة النساء في الطلاق
769
الخامسة: من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو الديون و الأموال
770
السادسة: يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمّات ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً
771
السابعة: كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات يعتبر كونهنّ أربعاً
772
الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلّقة بالشهادات
773
الأوّل في بعض المسائل المتفرّقة
773
الأُولى: الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود و الإيقاعات سوى الطلاق
773
الثانية: إذا أقام البيّنة فحكم الحاكم له ينفذ الحكم ظاهراً لا باطناً
774
الثالثة: المشهور وجوب إقامة الشهادة كفاية
774
الرابعة: المشهور أيضاً وجوب تحمّل الشهادة كفاية
776
الفصل الثاني في الشهادة على الشهادة
777
الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول الشهادة على الشهادة مرّة واحدة في غير الحدود
777
الثانية: محلّ الشهادة على الشهادة ما عدا الحدود
778
الثالثة: شهادة الأصل أمر مشهود به، فلا بدّ من تحقّق شاهدين لكلّ أصل
778
الرابعة: لتحمّل الشهادة على الشهادة مراتب، أعلاها الاسترعاء
778
الخامسة: المشهور بين الأصحاب اشتراط تعذّر حضور شاهد الأصل في قبول شهادة الفرع
779
السادسة: اختلف الأصحاب في جواز شهادة النساء فرعاً في موضع تجوز شهادة النساء أصلًا
779
السابعة: لو شهد على الشهادة على سبب الحدّ و كان السبب مقتضياً لغير الحدّ أيضاً
780
الفصل الثالث في توارد الشاهدين بحسب المعنى
780
الأُولى: يشترط في قبول الشهادة من توارد الشاهدين معنًى لا لفظاً
780
الثانية: لو شهد أحدهما أنّه سرق نصاباً غدوةً، و الآخر أنّه سرق نصاباً عشيّةً، لم يحكم بها
781
الثالثة: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب بدينار، و الآخر أنّه باعه بعينه بدينارين
781
الفصل الرابع في الطوارئ
782
الاولى: لو شهدا فماتا قبل الحكم حكم بهما
782
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين إذا طرء فسقهما بعد أداء الشهادة قبل الحكم
782
الثالثة: قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما.
782
الرابعة: إذا رجع الشاهد
782
كتاب الميراث
787
الأوّل في المقدّمات
788
الأوّل في الأمر المقتضي للإرث
788
الفصل الثاني في تعديد موانع الإرث
790
الأوّل الكفر
790
الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الكافر بأنواعه لا يرث المسلم
790
الثانية: لو مات الكافر الأصلي و لم يخلّف مسلماً ورثه الكفّار
791
الثالثة: لو مات المسلم و لم يكن له ورثة سوى الكفّار، لم يرثوه و ورثه الإمام
792
الرابعة: لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك مع المساواة في مرتبة الإرث و اختصّ به مع التقدّم
792
الخامسة: المسلمون يتوارثون على اختلاف مذاهبهم و الكفّار يتوارثون على اختلاف مللهم
793
السادسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ الطفل تابع لأحد الأبوين في الإسلام
793
السابعة: لو خلّف نصرانيّ أولاداً صغاراً و ابن أخ و ابن أُخت مسلمين
794
الثامنة: يقسّم تركة المرتدّ عن فطرة من حين ارتداده على ورثته
794
النوع الثاني الرقّ
794
الأُولى: الرقّ يمنع الإرث في الوارث
794
الثانية: لو كان الوارث متعدّداً فعتق المملوك قبل قسمة التركة شارك مع التساوي في المرتبة و اختصّ به مع التقدّم
795
الثالثة: إذا مات الميّت و لم يكن له وارث حرّ و إن كان بعيداً و كان له قريب مملوك
796
النوع الثالث القتل
799
الاولى: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ القاتل عمداً ظلماً لا يرث
799
الثانية: لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام
800
الثالثة: لو قتل أباه و للقاتل ولد و لم يكن للمقتول ولد للصلب ورثه ولد القاتل
800
الرابعة: لو كان مع القاتل وارث كافر لم يرثا جميعاً، و كان الميراث للإمام
(عليه السلام)
.
800
الخامسة: لو لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
(عليه السلام)
فالأشهر الأقرب أنّ له المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي
801
السادسة: اختلف الأصحاب في وارث الدية على أقوال
801
السابعة: قالوا: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه
802
الثامنة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ أحد الزوجين لا يرث القصاص
802
النوع الرابع اللعان
802
الاولى: في ميراث المفقود الغائب غيبة منقطعة
802
الثانية: إذا مات و امرأته حامل يرث ما في بطنها
806
الثالثة: إذا مات و عليه دين يستوعب التركة
807
الفصل الثالث في الحجب
808
مسألة: العول باطل باتّفاق الإماميّة
811
مسألة أُخرى: التعصيب عندنا باطل
813
البحث الثاني في حساب الفرائض
814
فرع
816
[البحث الثاني]
816
الأوّل: أن يكون الفريضة موافقة للسهام
816
القسم الثاني: أن يكون الفريضة قاصرة عن السهام
821
القسم الثالث: أن يزيد الفريضة عن السهام
821
البحث الثالث في مواريث ذوي الأنساب
821
الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد
821
مسائل
824
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين أو أحدهما كما يرث آباؤهم معهما أو مع أحدهما
824
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث
825
الثالثة: المشهور بين الأصحاب أنّ أولاد البنت يقتسمونه نصيبهم
827
الرابعة: يمنع الأولاد من يتقرّب بهم
827
الخامسة: يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه
827
السادسة: لا يرث الأجداد و الجدّات مع الأبوين أو واحد منهما
829
السابعة: يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم السدس للجدّ و الجدّة من قبله
830
الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد
831
مسائل
839
الأُولى: الزوج و الزوجة مع الإخوة يأخذان نصيبهما الأعلى
839
الثانية: الأقرب يمنع الأبعد، و الأبعد يشارك الإخوة عند عدم الأقرب
840
الثالثة: الأجداد في الدرجة الأُولى أربعة
840
الرابعة: أخ من أُمّ مع ابن أخ لأب و أُمّ، فالأقرب المشهور بين الأصحاب أنّ الميراث كلّه للأخ
841
الخامسة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّ أولاد الأخ أو الأُخت أو الأخوة أو الأخوات يقومون مقام من يتقرّبون به
843
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
846
الأوّل: للعمّ المنفرد المال كلّه إذا لم يكن أقرب منه
846
الثاني: الخال لو انفرد كان المال له، و كذا الخالة.
848
الثالث: لو اجتمع عمٌّ و خالٌ كان للعمّ الثلثان، و للخال الثلث
848
الرابع: ترتيب درجات الأعمام و الأخوال
850
الخامس: أولاد كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم و يتقدّمون في الميراث على الطبقة المتأخّرة
850
السادس: إذا انتقل فرض الميراث إلى الطبقة الثانية من طبقات الأعمام و الأخوال لفقد الطبقة الأُولى و أولادهم
851
مسائل
851
الأُولى: إذا اجتمع للوارث سببان و لم يكن أحدهما مانعاً من الآخر ورث بهما
851
الثانية: إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العمّ و الخال فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
851
الثالثة: لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة
852
البحث الرابع في الميراث بحسب السبب
852
الأوّل في بعض الأحكام المتعلّقة بميراث الأزواج
852
الأُولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
852
الثانية: إذا لم يكن للميّت ولدٌ و إن كان نازلًا فللزوج النصف و للزوجة الربع
853
الثالثة: المشهور بين علمائنا حرمان الزوجة عن شيء من ميراث الزوج في الجملة
853
الرابعة: لا يشترط في توارث أحد الزوجين من الآخر الدخول
862
الخامسة: إذا ماتت عن زوج و لم يكن هناك مناسب و لا مساببٌ فالمعروف من مذهب الأصحاب أنّ المال كلّه للزوج
863
الفصل الثاني في ولاء العتق
866
مسائل
871
الأُولى: هل الولاء يورث؟ ظاهر الخلاف و الشرائع ذلك.
871
الثانية: المعروف بينهم أنّ الأبوين يشاركان الأولاد
871
الثالثة: يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم
871
الرابعة: مع عدم الأبوين و الولد يرث الإخوة
871
الخامسة: قالوا: عند عدم المنعم و عدم قرابته يرث معتق المعتق
872
السادسة: المشهور بين الأصحاب أنّ المنعم لا يرثه المعتق
872
السابعة: لا ينتقل الولاء ببيع و هبة و صلح و اشتراط في عقد
872
الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة
872
الفصل الرابع في ولاء الإمام
872
مسائل
878
الأُولى: المعروف أنّ الغنيمة المأخوذة حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس
878
الثانية: الجزية عند الأصحاب للمجاهدين خاصّة مع وجودهم
878
الثالثة: عندهم أنّ مال الحربي فيءٌ للمسلمين في الأصل
878
البحث الخامس في بعض الأحكام المتفرّقة
879
الاولى: من شروط الإرث عند الأصحاب العلم بحياة الوارث بعد موت الموروث
879
الثانية: استثنى الأصحاب من الأصل المذكور الغرقى و المهدوم عليهم
880
المسألة الثالثة: لو ماتا بسبب مثل الغرق كالحرق و اشتبه التقدّم ففي انسحاب الحكم المذكور فيه قولان
883
المسألة الرابعة: في وجوب تقديم الأضعف في التوريث يعني الأقلّ نصيباً قولان
884
نام کتاب :
كفاية الأحكام
نویسنده :
المحقق السبزواري
جلد :
2
صفحه :
885
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir