responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 95

متعة إلّا بإذن أبيها [1]. و الرواية مختصّة بالمتعة.

و موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض النكاح إلّا الأب [2].

و روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلّا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر [3].

و يؤيّد ما ذكرناه صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ [4].

و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيّباً فهي الوليّ بنفسها [5].

و رواية أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الجارية البكر الّتي لها أب لا تزوّج إلّا بإذن أبيها، و قال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت [6]. و الظاهر أنّ المراد بمالكة أمرها من لم يكن لها وليّ شرعي، إلى غير ذلك كرواية إبراهيم ابن ميمون [7].

حجّة القول الأوّل قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ [8] و قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ [9] و لصحيحة الفضلاء المنقولة في الحسن أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيه و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ


[1] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة، ح 12.

[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 5.

[3] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 31.

[4] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 5.

[5] الوسائل 14: 204، الباب 3 من أبواب عقد النكاح، ح 13.

[6] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 2.

[7] الوسائل 14: 214، الباب 9 من أبواب عقد النكاح، ح 3.

[8] البقرة: 230 و 232.

[9] البقرة: 234.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست