نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 95
متعة إلّا بإذن أبيها [1]. و الرواية مختصّة بالمتعة.
و موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينقض النكاح إلّا الأب [2].
و روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلّا أن يكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلّا أن تستأمر [3].
و يؤيّد ما ذكرناه صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ [4].
و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، فإذا كانت ثيّباً فهي الوليّ بنفسها [5].
و رواية أبي مريم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الجارية البكر الّتي لها أب لا تزوّج إلّا بإذن أبيها، و قال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت [6]. و الظاهر أنّ المراد بمالكة أمرها من لم يكن لها وليّ شرعي، إلى غير ذلك كرواية إبراهيم ابن ميمون [7].
حجّة القول الأوّل قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ و فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ[8] و قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ[9] و لصحيحة الفضلاء المنقولة في الحسن أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة الّتي قد ملكت نفسها غير السفيه و لا المولّى عليها تزويجها بغير وليّ
[1] الوسائل 14: 459، الباب 11 من أبواب المتعة، ح 12.
[2] الوسائل 14: 205، الباب 4 من أبواب عقد النكاح، ح 5.