نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 93
و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إيّاها بعد الابتياع فإن قلنا: إنّ العبد يملك مطلقاً أو يملك مثل هذا الفرد من التصرّفات بطل العقد، و هل يستجيبها العبد بغير إذن جديد من المولى إمّا بالملك أو بالإذن الضمني المستفاد من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ فيه أوجه، و إلّا فالعقد باقٍ.
و لو تحرّر بعضه و اشتراها بطل النكاح، سواء اشتراها بمال يتفرّد به أو مشترك بينهما، لكن على تقدير الاختصاص يجوز له وطؤها بالملك دون الاشتراك.
الطرف الرابع في أولياء العقد:
يثبت الولاية في النكاح للأب بلا خلاف و للجدّ للأب على الأشهر الأقوى، للأخبار المستفيضة [1]. و فيه خلاف لابن أبي عقيل [2]. و الأقوى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ عدم بقاء الأب خلافاً للشيخ و جماعة [3].
و لا خيار للصبيّة مع البلوغ إذا زوّجها الأب قبله إلّا في رواية معارضة بأقوى منها [4]. و في الصبيّ قولان، أظهرهما أنّه كذلك.
و لا ولاية للأب على الثيّب مع بلوغها و رشدها على الأقوى، للأخبار الدالّة عليه [5] خلافاً لابن أبي عقيل [6] و لا على الصبيّ البالغ الرشيد. و إن كانت بكراً كاملة لم تزوّج أو تزوّجت و لم توطأ قبلًا و كان لها أب يصلح للولاية ففي ثبوت الولاية عليها أو سقوطها عنها أو الشركة أقوال: