responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 93

و إن اشتراها لنفسه بإذنه أو ملكه إيّاها بعد الابتياع فإن قلنا: إنّ العبد يملك مطلقاً أو يملك مثل هذا الفرد من التصرّفات بطل العقد، و هل يستجيبها العبد بغير إذن جديد من المولى إمّا بالملك أو بالإذن الضمني المستفاد من الإذن في شرائها لنفسه أم لا؟ فيه أوجه، و إلّا فالعقد باقٍ.

و لو تحرّر بعضه و اشتراها بطل النكاح، سواء اشتراها بمال يتفرّد به أو مشترك بينهما، لكن على تقدير الاختصاص يجوز له وطؤها بالملك دون الاشتراك.

الطرف الرابع في أولياء العقد:

يثبت الولاية في النكاح للأب بلا خلاف و للجدّ للأب على الأشهر الأقوى، للأخبار المستفيضة [1]. و فيه خلاف لابن أبي عقيل [2]. و الأقوى أنّه لا يشترط في ولاية الجدّ عدم بقاء الأب خلافاً للشيخ و جماعة [3].

و لا خيار للصبيّة مع البلوغ إذا زوّجها الأب قبله إلّا في رواية معارضة بأقوى منها [4]. و في الصبيّ قولان، أظهرهما أنّه كذلك.

و لا ولاية للأب على الثيّب مع بلوغها و رشدها على الأقوى، للأخبار الدالّة عليه [5] خلافاً لابن أبي عقيل [6] و لا على الصبيّ البالغ الرشيد. و إن كانت بكراً كاملة لم تزوّج أو تزوّجت و لم توطأ قبلًا و كان لها أب يصلح للولاية ففي ثبوت الولاية عليها أو سقوطها عنها أو الشركة أقوال:

الأوّل: سقوط الولاية عنها و ثبوتها لها مطلقاً.

الثاني: استمرار الولاية عليها مطلقاً.


[1] الوسائل 14: 207، الباب 6 من أبواب عقد النكاح.

[2] نقله في المختلف 7: 100.

[3] النهاية 2: 312، الهداية: 68، المهذّب 2: 195، الكافي في الفقه: 292.

[4] الوسائل 14: 208، الباب 6 من أبواب عقد النكاح، ح 8.

[5] الوسائل 14: 201، الباب 3 من أبواب عقد النكاح.

[6] نقله في جامع المقاصد 12: 123.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست