responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 92

وكّل التعيين إلى الأب [1] و ردّه ابن إدريس و حكم بالبطلان [2]. و لعلّ الوقوف على مدلول الخبر الصحيح أولى.

الرابعة: إذا ادّعى أحد الزوجين الزوجيّة و صدّقه الآخر حكم به و توارثا

و إذا ادّعى أحدهما و أنكر الآخر احتاج المدّعى إلى البيّنة، فإن أقام البيّنة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهراً و وجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في الواقع، و إن لم يتّفق ذلك و حلف المنكر انتفى عنه حكم النكاح ظاهراً و يجب عليه مراعاة ما في الواقع من أحكام المصاهرة و غيرها.

و لو كان المدّعى الزوج لم يجب عليه النفقة، لعدم التمكين الّذي هو شرط وجوبها.

و المشهور أنّه لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت أُختها أنّها الزوجة و أقاما البيّنة قدّمت بيّنة الأُخت إن دخل بها أو كان تاريخ بيّنتها أسبق، و إلّا قدّم بيّنته، و مستنده رواية ضعيفة السند [3]. لكنّ العمل بها مشهور بينهم حتّى نقل فيه الإجماع [4].

و إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها و عجز عن البيّنة فقيل: إنّه لا يسمع دعواه أصلًا، فلا يترتّب عليه توجّه اليمين على المرأة، إلى غير ذلك من أحكام الدعوى [5].

و ذهب جماعة من الأصحاب إلى قبول الدعوى و توجّه اليمين و الردّ و إن لم يسمع في حقّ الزوج [6] و فائدته ثبوت مهر المثل على الزوجة للمدّعي على تقدير الإقرار أو ردّها اليمين و حلف المدّعى أو نكولها عن اليمين و القضاء للمدّعي بالنكول أو مع اليمين، و مبنى القولين على أنّ منافع البضع هل يضمن بالتفويت أم لا؟ فيه قولان.

الخامسة: إذا أذن المولى لعبده في ابتياع زوجته للمولى فاشتراها له فالعقد باق


[1] الشرائع 2: 275، المختلف 7: 119.

[2] السرائر 2: 573.

[3] الوسائل 14: 225، الباب 22 من أبواب عقد النكاح، ح 1.

[4] المسالك 7: 108.

[5] المسالك 7: 110.

[6] التذكرة 2: 598 س 39، جامع المقاصد 12: 91.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست