نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 397
بن يسار [1] المنقولة في الحسن أيضاً و هو قول الشيخ [2] و الصدوق [3] و أكثر المتأخّرين. و ذهب المفيد [4] و المرتضى [5] و ابن إدريس [6] إلى العدم استناداً إلى عموم الآية. [7] و في وقوعه بالمتمتّع بها خلاف، فذهب المرتضى [8] و جمع من الأصحاب إلى الوقوع تمسّكاً بعموم الآية، و ذهب جماعة منهم ابن بابويه [9] إلى عدم الوقوع. و اختلف الأصحاب في وقوعه بالموطوءة بالملك و الأصحّ الوقوع، للروايات الكثيرة كصحيحة محمّد بن مسلم [10] و موثّقة إسحاق بن عمّار [11] و حسنة حفص بن البختري [12] و حسنة ابن أبي يعفور [13] و موثّقة محمّد بن مسلم [14] و صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر المنقولة في قرب الإسناد. [15] و ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد [16] و جماعة من المتقدّمين إلى العدم، قيل: و مستنده قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضيل بن يسار: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق. و قد عرفت ما في ذلك، و رواية حمزة بن حمران و هي لا تقاوم الأخبار السابقة لضعف سندها. [17]
[1] الوسائل 15: 516، الباب 8 من أبواب كتاب الظهار، ح 1.