responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 398

الطرف الثالث في الأحكام

و فيه مسائل:

الاولى: لا أعرف خلافاً بين العلماء في تحريم الظهار

و الأصل فيه قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً [1].

و نقل المحقّق في الشرائع قولًا بأنّ الظهار محرّم، لكن يعفى عن فاعله و لا يعاقب عليه في الآخرة [2] لقوله تعالى بعد ذلك وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [3] و هو استدلال ضعيف.

الثانية: المنقول من الأصحاب و غيرهم الإجماع على أنّ المظاهر لا يجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار، و إنّما تجب بالعود.

قال اللّٰه تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [4] الآية.

و الكفّارة مترتّبة على العود، و الأقرب في تفسير العود وجهان:

أحدهما: ثمّ يتداركون ما قالوا، لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه، و المعنى: أنّ تدارك هذا القول و تلافيه [5] بأن يكفّر حتّى يرجع حالهم كما كانت قبل الظهار.

و ثانيهما: أن يراد بما قالوا ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و يكون المعنى: ثمّ يريدون العود للتماسّ، و مرجعه إلى إرادة استباحة الوطء الّذي حرّمه الظهار، و التصريح بهذا المعنى منقول عن جماعة من الأصحاب [6] و مذهب أكثر الأصحاب أنّ العود لما قالوا إرادة الوطء، و يدلّ عليه رواية أبي بصير [7] و صحيحة جميل بن درّاج [8].


[1] و 3) المجادلة: 2.

[2] الشرائع 3: 64.

[3] الشرائع 3: 64.

[4] المجادلة: 3.

[5] العبارة في المطبوع كذلك: و المعنى أنّه أن يتدارك هذا القول و يتلافاه بأن يكفّر ..

[6] نهاية المرام 2: 161.

[7] الوسائل 15: 526، الباب 15 من أبواب الظهار، ح 6.

[8] الوسائل 15: 518، الباب 10 من أبواب الظهار، ح 4.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست