نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 398
الطرف الثالث في الأحكام
و فيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافاً بين العلماء في تحريم الظهار
و الأصل فيه قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ مٰا هُنَّ أُمَّهٰاتِهِمْ إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً[1].
و نقل المحقّق في الشرائع قولًا بأنّ الظهار محرّم، لكن يعفى عن فاعله و لا يعاقب عليه في الآخرة [2] لقوله تعالى بعد ذلك وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ[3] و هو استدلال ضعيف.
الثانية: المنقول من الأصحاب و غيرهم الإجماع على أنّ المظاهر لا يجب عليه الكفّارة بمجرّد الظهار، و إنّما تجب بالعود.
قال اللّٰه تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا[4] الآية.
و الكفّارة مترتّبة على العود، و الأقرب في تفسير العود وجهان:
أحدهما: ثمّ يتداركون ما قالوا، لأنّ المتدارك للأمر عائد إليه، و المعنى: أنّ تدارك هذا القول و تلافيه [5] بأن يكفّر حتّى يرجع حالهم كما كانت قبل الظهار.
و ثانيهما: أن يراد بما قالوا ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار، و يكون المعنى: ثمّ يريدون العود للتماسّ، و مرجعه إلى إرادة استباحة الوطء الّذي حرّمه الظهار، و التصريح بهذا المعنى منقول عن جماعة من الأصحاب [6] و مذهب أكثر الأصحاب أنّ العود لما قالوا إرادة الوطء، و يدلّ عليه رواية أبي بصير [7] و صحيحة جميل بن درّاج [8].