نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 396
و يدلّ على القول الآخر رواية القاسم بن محمّد الزيّات [1] و مرسلة ابن بكير [2] و مرسلة ابن فضّال [3]. و الجواب ضعف الروايات و عدم الدلالة في البعض.
و في صحّة تعليقه بالصفة و هي ما يتحقّق وقوعه عادة من غير تقديم و لا تأخير كطلوع الشمس قولان.
و لو قيّد بمدّة كأن يظاهر منها شهراً أو سنةً فقيل: يقع، لعموم الآية. و قيل: لا يقع، لصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته يوماً؟ قال: ليس عليه شيء، هكذا نقل الحديث في المسالك [4] و الّذي وجدته في التهذيب «فوفى» بدل «يوماً» [5] و قيل: إن قصرت المدّة عن زمان التربّص لم يقع، و إلّا وقع.
الطرف الثاني في الشرائط
يعتبر في المظاهر البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. و يعتبر في المظاهرة لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً و مثله تحيض، و في المسالك أنّه موضع وفاق [6] و يدلّ عليه صحيحة زرارة [7] و رواية حمران [8] و مرسلة ابن فضّال [9] و رواية حمزة بن حمران [10] و في اشتراط الدخول قولان، أصحّهما الاشتراط، لصحيحة محمَّد بن مسلم [11] و صحيحة الفضيل
[1] الوسائل 15: 530، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 4.
[2] الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 3.
[3] الوسائل 15: 532، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 13.