responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 396

و يدلّ على القول الآخر رواية القاسم بن محمّد الزيّات [1] و مرسلة ابن بكير [2] و مرسلة ابن فضّال [3]. و الجواب ضعف الروايات و عدم الدلالة في البعض.

و في صحّة تعليقه بالصفة و هي ما يتحقّق وقوعه عادة من غير تقديم و لا تأخير كطلوع الشمس قولان.

و لو قيّد بمدّة كأن يظاهر منها شهراً أو سنةً فقيل: يقع، لعموم الآية. و قيل: لا يقع، لصحيحة سعيد الأعرج عن الكاظم (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته يوماً؟ قال: ليس عليه شيء، هكذا نقل الحديث في المسالك [4] و الّذي وجدته في التهذيب «فوفى» بدل «يوماً» [5] و قيل: إن قصرت المدّة عن زمان التربّص لم يقع، و إلّا وقع.

الطرف الثاني في الشرائط

يعتبر في المظاهر البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد. و يعتبر في المظاهرة لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً و مثله تحيض، و في المسالك أنّه موضع وفاق [6] و يدلّ عليه صحيحة زرارة [7] و رواية حمران [8] و مرسلة ابن فضّال [9] و رواية حمزة بن حمران [10] و في اشتراط الدخول قولان، أصحّهما الاشتراط، لصحيحة محمَّد بن مسلم [11] و صحيحة الفضيل


[1] الوسائل 15: 530، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 4.

[2] الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 3.

[3] الوسائل 15: 532، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 13.

[4] المسالك 9: 481.

[5] التهذيب 8: 14، ح 45.

[6] المسالك 9: 491.

[7] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار، ح 2.

[8] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار، ح 1.

[9] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار، ح 3.

[10] الوسائل 15: 510، الباب 2 من أبواب كتاب الظهار، ح 4.

[11] الوسائل 15: 516، الباب 8 من أبواب كتاب الظهار، ح 2.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست