نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 332
و لو قال: «أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك» قال الشيخ: لا يصحّ، لتعليقه على الشرط [1]. و قيل: يصحّ إذا علم وقوعه، لأنّ المعلّق على الشرط لا يبطل من حيث اشتماله على الشرط، بل من حيث عدم التنجيز [2].
الطرف الرابع في الإشهاد
و يشترط في صحّة الطلاق حضور شاهدين يسمعان الصيغة، فلو تجرّد عن الشهادة كان باطلًا و إن تحقّق باقي شرائط الصحّة، و الأصل فيه الآية و الأخبار [3] مع اتّفاق الأصحاب عليه. و يكفي سماعهما، و لا يعتبر استدعاؤهما إلى السماع، لحسنة صفوان بن يحيى [4] و حسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [5] و رواية عليّ بن أحمد بن أشيم [6] و عموم الأدلّة.
و ذكر بعض الأصحاب أنّه لا بدّ من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقّق معه الشهادة بوقوعه، و إنّما يحصل ذلك مع العلم بالمطلَّقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، و لا يكفي مجرّد سماع العدلين من غير علم بالمطلِّق و المطلَّقة، فإنّ ذلك لا يسمّى إشهاداً. قال: و ممّن صرّح باعتبار علم الشهود بالمطلِّق الشيخ في النهاية، و نقل كلامه و استدلّ برواية محمّد بن أحمد بن مطهّر [7].
و يدلّ على خلاف ما ذكره صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام)[8].