responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 332

و لو قال: «أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك» قال الشيخ: لا يصحّ، لتعليقه على الشرط [1]. و قيل: يصحّ إذا علم وقوعه، لأنّ المعلّق على الشرط لا يبطل من حيث اشتماله على الشرط، بل من حيث عدم التنجيز [2].

الطرف الرابع في الإشهاد

و يشترط في صحّة الطلاق حضور شاهدين يسمعان الصيغة، فلو تجرّد عن الشهادة كان باطلًا و إن تحقّق باقي شرائط الصحّة، و الأصل فيه الآية و الأخبار [3] مع اتّفاق الأصحاب عليه. و يكفي سماعهما، و لا يعتبر استدعاؤهما إلى السماع، لحسنة صفوان بن يحيى [4] و حسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [5] و رواية عليّ بن أحمد بن أشيم [6] و عموم الأدلّة.

و ذكر بعض الأصحاب أنّه لا بدّ من حضور شاهدين يسمعان الطلاق بحيث يتحقّق معه الشهادة بوقوعه، و إنّما يحصل ذلك مع العلم بالمطلَّقة على وجه يشهد العدلان بوقوع طلاقها، و لا يكفي مجرّد سماع العدلين من غير علم بالمطلِّق و المطلَّقة، فإنّ ذلك لا يسمّى إشهاداً. قال: و ممّن صرّح باعتبار علم الشهود بالمطلِّق الشيخ في النهاية، و نقل كلامه و استدلّ برواية محمّد بن أحمد بن مطهّر [7].

و يدلّ على خلاف ما ذكره صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبي جعفر (عليه السلام) [8].


[1] المبسوط 5: 12.

[2] الشرائع 3: 18.

[3] الطلاق: 2، الوسائل 15: 281، الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

[4] الوسائل 15: 302، الباب 21 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 2.

[5] الوسائل 15: 302، الباب 21 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[6] الوسائل 15: 302، الباب 21 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 3.

[7] نهاية المرام 2: 37 38.

[8] الوسائل 15: 303، الباب 23 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست