responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 331

و يؤيّده رواية هارون بن خارجة المذكورة في خرائج الجرائح [1]. و يؤيّده مفهوم حسنة محمّد بن مسلم [2]. و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان الترجيح للقول الأوّل.

و لو كان المطلِّق يعتقد الثلاث لزمته، و في معنى الطلاق ثلاثاً كلّ طلاق محكوم بصحّته عند العامّة إذا كان باطلًا عندنا، كالطلاق الواقع في الحيض، و بغير الإشهاد، و معلّقاً على الشرط، و بالكتابة مع النيّة، و غير ذلك.

و في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم [3] و قد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني [4] و موثّقة عبد الأعلى [5] و موثّقة محمّد بن مسلم [6] و رواية عليّ بن أبي حمزة [7] و موثّقة جميل بن درّاج [8] و غيرها. و قيل: أنّها مؤيّدة بعمل الناس على ذلك من زمن الأئمّة (عليهم السلام) إلى زماننا هذا من غير نكير [9].

و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن العلاء بن رزين في الصحيح أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس فقال: هم اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم، و تؤدّى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و يجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحالة [10].

و لو قال: أنت طالق للسنّة، صحّ إذا كانت طاهرة. و لو قال: للبدعة، أو محرّم، أو فاسد، أو نحو ذلك قيل: يصحّ الطلاق و يلغو الزائد [11]. و قيل: يبطل [12]. و لعلّه الأقرب.


[1] الخرائج و الجرائح 2: 642، ح 49.

[2] انظر الكافي 6: 58، ح 7.

[3] المسالك 9: 69.

[4] الوسائل 15: 320، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[5] الوسائل 15: 321، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 7.

[6] الوسائل 17: 484، الباب 4 أبواب من ميراث الإخوة و الأجداد، ح 4.

[7] الوسائل 15: 321، الباب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 5.

[8] الوسائل 17: 484، الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، ح 2.

[9] نهاية المرام 2: 35.

[10] الفقيه 3: 472، ح 4666.

[11] الخلاف 4: 455، المسألة 8.

[12] الشرائع 3: 18.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست