نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 331
و يؤيّده رواية هارون بن خارجة المذكورة في خرائج الجرائح [1]. و يؤيّده مفهوم حسنة محمّد بن مسلم [2]. و المسألة لا تخلو عن إشكال و إن كان الترجيح للقول الأوّل.
و لو كان المطلِّق يعتقد الثلاث لزمته، و في معنى الطلاق ثلاثاً كلّ طلاق محكوم بصحّته عند العامّة إذا كان باطلًا عندنا، كالطلاق الواقع في الحيض، و بغير الإشهاد، و معلّقاً على الشرط، و بالكتابة مع النيّة، و غير ذلك.
و في المسالك: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم [3] و قد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني [4] و موثّقة عبد الأعلى [5] و موثّقة محمّد بن مسلم [6] و رواية عليّ بن أبي حمزة [7] و موثّقة جميل بن درّاج [8] و غيرها. و قيل: أنّها مؤيّدة بعمل الناس على ذلك من زمن الأئمّة (عليهم السلام) إلى زماننا هذا من غير نكير [9].
و يمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن العلاء بن رزين في الصحيح أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس فقال: هم اليوم أهل هدنة تردّ ضالّتهم، و تؤدّى أمانتهم، و تحقن دماؤهم، و يجوز مناكحتهم و موارثتهم في هذه الحالة [10].
و لو قال: أنت طالق للسنّة، صحّ إذا كانت طاهرة. و لو قال: للبدعة، أو محرّم، أو فاسد، أو نحو ذلك قيل: يصحّ الطلاق و يلغو الزائد [11]. و قيل: يبطل [12]. و لعلّه الأقرب.