نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 333
و لا بدّ من اجتماع الشاهدين حال التلفّظ بالطلاق، لحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [1].
و المعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلِّق، و لو كان المطلّق وكيل الزوج ففي الاكتفاء بشهادته قولان.
و يعتبر في الشاهدين العدالة. و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بظاهر الإسلام [2] إمّا بناءً على أنّ الأصل في المسلم العدالة، و إمّا لقول أبي الحسن (عليه السلام) في حسنة البزنطي: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته بعد أن تعرف منه خيراً [3]. و يوافقه قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته [4].
و في المسالك رجّح هذا القول، نظراً إلى الحسنة المذكورة بأنّ «الخير» نكرة تفيد الإطلاق فيتحقّق بالصلاة و الصيام و إن خالف في الاعتقاد الصحيح. قال: و في تصدير الخبر باشتراط العدالة ثمّ الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام [5].
و تنظّر فيه بعض الأصحاب، نظراً إلى أنّ المتبادر من قولنا: عُرف من هذا الرجل خيرٌ، أنّه عرف منه الخير خاصّة. و كذا من قولنا: عرف منه الصلاح. كونه معروفاً بهذا الوصف ممتازاً به، فيكون في الروايتين دلالة على تحقّق العدالة المعتبرة في الشهادة، بأن يظهر من حال الشخص الخير و الصلاح دون الفسق الّذي من أعظمه الخروج عن الإيمان [6]. و للتأمّل في هذا المقام مجال.
و كيف ما كان فلا ريب في أنّه إذا عرف من الشخص خير أو صلاح و لم يظهر
[1] الوسائل 15: 301، الباب 20 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.