responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 222

درهم، فإن تجاوزها ردّ إليها. و ذهب بعض العلماء إلى أنّ مهر المثل لا يتقدّر بقدر [1] و الشيخ فخر الدين نقل الإجماع على القول الأوّل [2] مع أنّ والده صرّح بالخلاف في المختلف و حكى القولين و توقّف و لم يرجّح شيئاً [3]. و الأقوى القول الثاني، لإطلاق الروايات المتضمّنة لاستحقاق المفوّضة بالدخول مهر نسائها من غير معارض كصحيحة الحلبي [4] و موثّقة منصور بن حازم [5] و موثّقة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه [6].

و اعلم أنّ الأصحاب أثبتوا مهر المثل في مواضع كثيرة و كبقيّة ما ذكرناه هنا. منها: التسمية الفاسدة و إذا نكح عدّة نساء بمهر واحد، و منها: الوطء في النكاح الفاسد و الشبهة و الإكراه و غير ذلك.

و قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّ المعتبر في المتعة حال الزوج في اليسار و الإعسار [7] و يدلّ عليه الآية [8]. و قيل: إنّ الاعتبار بهما معاً [9] و لا سند له فالمستفاد من الآية و الرواية انقسام حاله إلى أمرين: اليسار و الإعسار، و الأصحاب قسّموها إلى ثلاثة: اليسار، و الإعسار، و التوسّط، نظراً إلى الواقع عرفاً و عيّنوا لكلّ مرتبة أشياء على مقتضى العرف و مناسبة مدلول الأخبار.

و روى الانقسام إلى الثلاثة ابن بابويه مرسلًا فقال: و روى أنّ الغنيّ تمتّع بدارٍ أو خادم، و الوسط بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم [10]. و الأجود اتّباع ما ورد به


[1] نهاية المرام 1: 377.

[2] الإيضاح 3: 216، و فيه و هو خيار أكثر الأصحاب.

[3] المختلف 7: 131.

[4] الوسائل 15: 24، الباب 12 من أبواب المهور، ح 1.

[5] الوسائل 15: 24، الباب 12 من أبواب المهور، ح 2.

[6] الوسائل 15: 24، الباب 12 من أبواب المهور، ح 3.

[7] الشرائع 2: 326، المسالك 8: 207، نهاية المرام 1: 377.

[8] البقرة: 236.

[9] المبسوط 4: 295.

[10] الفقيه 3: 506، ح 4776.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست