نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 222
درهم، فإن تجاوزها ردّ إليها. و ذهب بعض العلماء إلى أنّ مهر المثل لا يتقدّر بقدر [1] و الشيخ فخر الدين نقل الإجماع على القول الأوّل [2] مع أنّ والده صرّح بالخلاف في المختلف و حكى القولين و توقّف و لم يرجّح شيئاً [3]. و الأقوى القول الثاني، لإطلاق الروايات المتضمّنة لاستحقاق المفوّضة بالدخول مهر نسائها من غير معارض كصحيحة الحلبي [4] و موثّقة منصور بن حازم [5] و موثّقة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّٰه [6].
و اعلم أنّ الأصحاب أثبتوا مهر المثل في مواضع كثيرة و كبقيّة ما ذكرناه هنا. منها: التسمية الفاسدة و إذا نكح عدّة نساء بمهر واحد، و منها: الوطء في النكاح الفاسد و الشبهة و الإكراه و غير ذلك.
و قد ذكر جماعة من الأصحاب أنّ المعتبر في المتعة حال الزوج في اليسار و الإعسار [7] و يدلّ عليه الآية [8]. و قيل: إنّ الاعتبار بهما معاً [9] و لا سند له فالمستفاد من الآية و الرواية انقسام حاله إلى أمرين: اليسار و الإعسار، و الأصحاب قسّموها إلى ثلاثة: اليسار، و الإعسار، و التوسّط، نظراً إلى الواقع عرفاً و عيّنوا لكلّ مرتبة أشياء على مقتضى العرف و مناسبة مدلول الأخبار.
و روى الانقسام إلى الثلاثة ابن بابويه مرسلًا فقال: و روى أنّ الغنيّ تمتّع بدارٍ أو خادم، و الوسط بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم [10]. و الأجود اتّباع ما ورد به