نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 221
و التفويض قسمان: تفويض البضع و تفويض المهر، فالأوّل أن لا يذكر في العقد مهر أصلًا مثل أن تقول المرأة: «زوّجتك نفسي» فقبلها الزوج، و هو عقد صحيح بلا خلاف، و الثاني أن يذكر المهر في الجملة و يفوّض تقديره إلى أحد الزوجين أو إليهما، و سيجيء فهاهنا طرفان:
الأوّل في تفويض البضع:
و فيه مسائل:
الاولى: لا يشترط في صحّة العقد ذكر المهر
فلو أخلاه عن ذكره، سواء سكت أو شرط عدم المهر في الحال أو أطلق اشتراط العدم صحّ.
و لو صرّح باشتراط عدم المهر في الحال و المآل، أو قبل الدخول و بعده، أو ما يفيد معناه ففيه أقوال: الأوّل: البطلان. الثاني: الصحّة و إلحاقه بما لو نفاه مطلقاً. الثالث: فساد التفويض دون العقد فيجب مهر المثل.
و من حكم التفويض عدم وجوب المهر لها بمجرّد العقد، بل يجب لها مهر المثل بالدخول مع عدم الفرض و ما يتّفقان عليه من المهر قبل الدخول، و يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتّفقا على شيء، و إلّا فنصف ما فرض.
و لو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها، و إن كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كلّه قولان.
و المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و العقل و الأدب و البكارة و صراحة النسب و اليسار و حسن التدبير و كثرة العشائر و عادة نسائها و أمثال ذلك.
و المعتبر في أقاربها من الطرفين على الأقوى، و قيل: يعتبر جانب الأب خاصّة، و يعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو أهل بلد لا يخالف عادتها لعادة بلدها على الأقوى، لاختلاف البلدان في العادات.
و قيّد أكثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنّة و هو: خمسمائة
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 221