responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 223

النقل. و في موثّقة الحلبي: «إنّ الرجل إذا كان موسعاً تمتّع امرأته بالعبد و الأمة، و المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إنّ الحسن بن عليّ (عليه السلام) متّع امرأة له بأمة، و لم يطلّق امرأة إلّا متّعها» [1]. و في موثّقة سماعة و رواية عبد اللّٰه بن سنان نحوه. و في رواية معاوية بن عمّار قريب منه. و في رواية عبد اللّٰه بن بكير: إنّ عليّ ابن الحسين (عليه السلام) تمتّع بالراحلة [2]. و رواه العيّاشي، إلّا أنّه قال: يمتّع براحلة، يعني حملها الّذي عليها [3].

و في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسراً؟ قال: الخمار و شبهه [4].

و لا تستحقّ المتعة على سبيل الوجوب إلّا المطلّقة الّتي لم يفرض لها مهر و لم يدخل بها، فلو حصلت البينونة بينهما بفسخ أو موت أو لعان أو غير ذلك من قِبَله أو قِبَلها أو منهما فلا مهر و لا متعة على الأشهر الأقوى.

و قوّى الشيخ في المبسوط ثبوتها بما يقع من قِبَله من طلاق أو فسخ أو من قبلهما، دون ما كان من قبلها خاصّة [5]. و قوّى في المختلف وجوبها في الجميع [6] نعم يستحبّ المتعة لكلّ مطلّقة و إن لم تكن مفوّضة.

و للمفوّضة المطالبة بفرض المهر و تعيّنه قبل الدخول لتعرف ما تستحقّ بالوطء أو الموت و ما يتشطّر بالطلاق قبل الدخول.

ثمّ إن اتّفقا على قدر معيّن صحّ و لزم، سواء كان بقدر مهر المثل أو أقلّ أو أكثر، و سواء كانا عالمين بمهر المثل أو جاهلين أو بالتفريق، و ليس لواحد منهما الرجوع بعد التعيين.


[1] الوسائل 15: 56، الباب 49 من أبواب المهور، ح 1 و ذيله.

[2] الوسائل 15: 58، الباب 49 من أبواب المهور، ح 5.

[3] تفسير العيّاشي 1: 124، ح 400.

[4] الوسائل 15: 57، الباب 49 من أبواب المهور، ح 2.

[5] المبسوط 4: 319 320.

[6] المختلف 7: 179.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست