نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 120
المنصوص في الخبر يقتضي كون أولاد المرضعة و الفحل إخوة لأولاد أب المرتضع فينشر الحرمة، و لأنّ أُخت الأخ محرّمة في النسب، فكذا هنا، و في الأوّل منع، و التعليل يقتضي كون العلّة كونه بمنزلة الولد و هو غير موجود في محلّ النزاع. و في الثاني أنّ أُخت الأخ لا تحرم عليه من حيث إنّها أُخت الأخ، بل من حيث إنّها أُخته لا مطلقاً.
و الوجه الاستدلال على التحريم بأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة، لعدم تخصيص في المنزلة، و من جملة أحكام الولد تحريم أولاد الأب عليه، فإذن القول بالتحريم لا يخلو عن قوّة، و توقّف العلّامة في المختلف [1] و وافقه بعض المتأخّرين [2].
و لو أرضعت امرأة ابناً لقوم و بنتاً لآخرين جاز أن ينكح إخوة كلّ واحد منهما في إخوة الآخر، لأنّه لا نسب بينهم و لا رضاع.
الثانية: استثنى العلّامة في التذكرة من قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. صور أربع:
الأُولى: قال: أُمّ الأخ و الأُخت في النسب حرام، لأنّها إمّا أُمّ أو زوجة أب، و أمّا في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً، و إن لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبيّة أخاك أو أُختك لم تحرم، و الحقّ أنّ هذه لا تحتاج إلى الاستثناء، فإنّ القاعدة الكلّيّة مقتضاها أنّ كلّ امرأة حرّمت باعتبار وصف في النسب حرّمت نظيرتها في الرضاع، و وصف كونها أُمّ الأخ أو الأُخت ليس من الأوصاف المؤثّرة في التحريم في النسب فلا يؤثّر في المقام.
الثانية: أُمّ ولد الولد حرام، لأنّها إمّا بنته أو زوجة ابنه، و في الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبيّة ابن الابن فإنّها أُمّ ولد الولد و ليست حراماً، و هذه أيضاً لا تحتاج إلى الاستثناء، فإنّ أُمّ ولد الولد ليست من المحرّمات السبع بالنسب من حيث إنّها أُمّ ولد الولد.