نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 2 صفحه : 121
الثالثة: جدّة الولد في النسب حرام، لأنّها إمّا أُمّك أو أُمّ زوجتك، و في الرضاع قد لا تكون كذلك، كما إذا أرضعت أجنبيّة ولدك، فأنّ أُمّها جدّته و ليست بأُمّك و لا أُمّ زوجتك، و الكلام في استثناء هذه أيضاً كالسابقة.
الرابعة: أُخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنّها إمّا بنتك أو ربيبتك، و إذا أرضعت أجنبيّة ولدك فبنتها أُخت ولدك و ليست بنتاً و لا ربيبة [1] و الكلام في استثناء هذه كالسابقة، لكن هذا القسم يثبت له التحريم بدليل آخر كما مرّ.
الثالثة: قد وقع الالتباس في حكم نسوة كثيرة في باب الرضاع
و نقل الفاضل الشيخ عليّ عن بعض الطلبة المعاصرين له الحكم بالتحريم في مواضع كثيرة من الرضاع، و ذكر أنّه مخالف للإجماع و أنّ تعويلهم في ذلك على فتوى أسندوها إلى الشهيد (رحمه اللّٰه)، و ذكر أنّه لم يثبت الفتوى بذلك عن الشهيد (رحمه اللّٰه) عنده، و ذكر أنّ المختلف فيه بين الأصحاب ليس إلّا صوراً ثلاث:
الاولى: جدّات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن يحلّلن له أم لا، و قريب منه أُمّ المرضعة و جدّاتها بالنسبة إلى أب المرتضع، و هذه المسألة اختلف فيها الأصحاب، و الأقرب عندي الجواز، للأصل و العمومات، و ذهب جماعة إلى التحريم، استناداً إلى حجّة ضعيفة.
و قد يستدلّ في بعض صور المسألة و هو ما إذا كانت جدّة المرتضع جدودتها له من جهة أبيه، أو كانت من جهة أُمّه و كانت هي بنت صاحب اللبن، أمّا الاولى فلأنّ المرتضع لمّا صار ولداً للفحل كانت جدّته من أبيه أُمّا لأب ابن الفحل، و أُمّ أب الابن محرّمة، لكونها امّاً. و الجواب أنّ تحريم أُمّ أب الابن في النسب لكونها امّاً، لا لكونها أُمّ أب الابن، فيثبت الحكم حيث يثبت كونها امّاً لا مطلقاً. و أمّا الثانية فلأنّ ولد بنت الفحل إذا صار ولداً له من الرضاعة صارت جدّته المرضعة إيّاه أُمّ بنت البنت، و أُمّ بنت البنت محرّمة لكونها بنتاً، و الجواب كما مرّ.