responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 119

ما سألت، من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرّمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا لبن الفحل لا غيره، فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي، هي ابنة غيرها؟ فقال: لو كنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ و كنّ في موضع بناتك [1].

و صحيحة أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب: لا يجوز ذلك، لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك [2].

و رواية عبد اللّٰه بن جعفر في الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمّد: امرأة أرضعت ولداً لرجل، هل يصلح لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): لا تحلّ له [3].

و الروايتان الأخيرتان واردتان في أولاد المرضعة، و الأولى تدلّ على حكم أولاد الفحل، و في دلالتها على الأولاد الرضاعيّة للفحل تأمّل.

و يتفرّع على الخلاف في هذه المسألة ما لو أرضعت ولد إنسان جدّته لُامّه، سواء كان بلبن جدّه أو غيره، أو أرضعته إحدى نساء جدّه لأُمّه بلبن جدّه الرضاع المعتبر، فإنّ أُمّ الرضيع تحرم على زوجها أب المرتضع على القول بالتحريم كما اخترنا، لأنّها من جملة أولاد المرضعة على التقدير الأوّل، و من جملة أولاد صاحب اللبن على التقدير الثاني.

و هل ينكح أولاده الّذين لم يرتضعوا من هذا اللبن هذه المرضعة نسباً و أولاد فحلها؟ فيه قولان، و الأكثر على الجواز.

و ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى التحريم [4] استناداً إلى أنّ التعليل


[1] الوسائل 14: 296، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 10.

[2] الوسائل 14: 306، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 1.

[3] الوسائل 14: 307، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح 2.

[4] النهاية 2: 306، الخلاف 4: 302، المسألة 73.

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست