د: أخت ولدك في النسب حرام عليك، لأنها اما بنتك أو ربيبتك، و إذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك، و ليست بنت و لا ربيبة.
و لا تحرم أخت الأخ في النسب و لا في الرضاع إذا لم تكن أختا له، بأن يكون له أخ من الأب و الأخت من الأم، فإنه يجوز للأخ من الأب نكاح الأخت من الأم و في الرضاع لو أرضعتك امرأة أرضعت صغيرة أجنبية منك يجوز لأخيك نكاحها، و هي أختك من الرضاع [1].
فهذا تصريح منه بالمراد، و تنبيه على علة التحريم هي صيرورة المرأة بسبب الرضاع احدى المحرمات بالنسب لا بالمصاهرة.
فإن قلت: ستأتي حكاية خلاف للأصحاب في بعض المسائل المذكورة.
قلنا: لا نسلم، لكن ذلك لا يضرنا، مع كون الدليل دالا على المراد و نافيا لمقالة الخصم.
و قال في التحرير: و للابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه [2].
قلت: مراده لو ارتضع صبي و صبية اجنبيتان من امرأة بلبن فحل واحد، كان له أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه، لأنها و ان كانت أم أخته الا انه لا نسب بينه و بينها و لا مصاهرة. و أم أخيه من النسب انما حرمت إما لأنها امه، أو لأنها موطوءة أبيه.
قال أيضا: لو أرضعت امرأة صبيين صارا أخوين، و لكل منهما أن ينكح أم أخيه من النسب. بخلاف الأخوين من النسب، لأن أم الأخ من النسب انما حرمت لأنها منكوحة الأب، بخلاف أم الأخ من الرضاع. و كذا لو كان لأخيه من النسب أم من الرضاع جاز له أن يتزوج بها. كذا لو أرضعت أمه من النسب