responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 225

صبيا صار أخاه، و كان له أن يتزوج امه [1].

هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفى عنها التحريم، و الى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت التحريم في شيء من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ و الأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.

و قال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:

إحداهما: انه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، و العلة وطء أمها، و هذا المعنى غير موجود في الرضاع.

و ثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، و يجوز في الرضاع، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها، و هذا المعنى غير موجود في الرضاع.

و كذا استثنى مسألتان أخريان:

إحداهما: أم الحفيدة.

و ثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع. أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، و لو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.

و أما جده الولد فإنها أمك أو أم زوجتك، و لو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك و لم تحرم عليك [2].

قال المقداد: و في استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص انما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، و الجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختيه الابن مثلا لم تعتبر من جهات


[1] التحرير 2: 211.

[2] الكشاف 1: 516.

نام کتاب : رسائل المحقق الكركي نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست