هذا كلامه، فانظر إلى جملة هذه المسائل التي نفى عنها التحريم، و الى استدلاله كيف يقتضي على محل النزاع في كلامنا بانتفاء التحريم، إذ لو ثبت التحريم في شيء من المسائل السابقة يلزمه مثله هنا، إذ أم الأخ و الأخت من الرضاع قد صارت بمنزلة أم الأخ من النسب.
و قال المقداد في كنز العرفان ما صورته: قال الزمخشري: قالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين:
إحداهما: انه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب، و العلة وطء أمها، و هذا المعنى غير موجود في الرضاع.
و ثانيتها: لا يجوز أن يتزوج أم أخته من النسب، و يجوز في الرضاع، لأن المانع في النسب وطء الأب إياها، و هذا المعنى غير موجود في الرضاع.
و كذا استثنى مسألتان أخريان:
إحداهما: أم الحفيدة.
و ثانيتها: جدة الولد، فإنهما محرمتان من النسب دون الرضاع. أما أم الحفيدة فإنها بنتك أو زوجة ابنك، و لو أرضعت أجنبية ولدك لم تحرم.
و أما جده الولد فإنها أمك أو أم زوجتك، و لو أرضعت أجنبية ولدك كانت أمها جدة ولدك و لم تحرم عليك [2].
قال المقداد: و في استثناء هذه الصورة نظر، لأن النص انما دل على أن جهة الحرمة في النسب جهة الحرمة في الرضاع، و الجهات التي في هذه الصور ليست جهات الحرمة في النسب، فإن جهة أختيه الابن مثلا لم تعتبر من جهات