و كذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده و بناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه، و لا بينهن و بينه قرابة من رضاع و لا غيره. و انما يحرم نكاحهن على المرتضع [1].
فانظر الى وجه تخلصه من التحريم في المذكورات بنفي المقتضي له، حيث أن المقتضي له اما القرابة بالنسب أو الرضاع، أو المصاهرة، و جميع ذلك منتف في المذكورات، و هذا بعينه آت في المسائل المذكورة.
و الحاصل من ذلك: ان تحريم الرضاع مقصور على نظير المحرمات بالنسب دون المحرمات بالمصاهرة، و الحديث النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يرشد الى ذلك.
و قال العلامة في التذكرة ما صورته: يحرم في النسب أربع نسوة و قد يحرمن بالرضاع و قد لا يحرمن:
ا: أم الأخ في النسب حرام، لأنها اما أم أو زوجة أب، و اما في الرضاع، فان كانت كذلك حرمت أيضا، و ان لم تكن كذلك لم تحرم، كما لو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لم تحرم.
ب: أم ولد الولد حرام، لأنها اما بنته أو زوجة ابنه، و في الرضاع قد لا تكون إحداهما، مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن، فإنها أم ولد الولد و ليست حراما.
ج: جدة الولد في النسب حرام لأنها اما أمك أو أم زوجتك، و في الرضاع قد لا يكون كذلك، إذا أرضعت أجنبية ولدك فأن أمها جدته، و ليست بأمك و لا أم زوجتك.