و العمات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت. و هذا صريح في المراد.
و قال أيضا: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع و بنته و أخته وجدته. و يجوز لوالد هذا المرتضع أن يتزوج بالتي أرضعته، لأنه لما جاز أن يتزوج أم ولده من النسب، فبأن يجوز أن يتزوج بأم ولده من الرضاع أولى.
قالوا: أ ليس لا يجوز أن يتزوج أم أم ولده من النسب، و يجوز أن يتزوج بأم أم ولده من الرضاع، فكيف جاز ذلك و قد قلتم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قلنا: أم أم ولده من النسب، ما حرمت بالنسب، بل بالمصاهرة قبل وجود النسب، و النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) انما قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1].
فانظر الى ما أرشد إليه (رحمه اللّه) من التعليل و التوجيه، و أن التحريم في الرضاع فرع التحريم في النسب في ما لم يثبت نظير لحمة النسب حقيقة للتحريم و حكى العلامة في المختلف عبارة ابن حمزة، و هي لا تخلو من اضطراب، و لكن ذكر في آخرها ما صورته: و يجوز للفحل التزوج بأم الصبي و جداته و لوالد الصبي التزويج بالمرضعة و بأمها و بجدتها [2].
و قال ابن البراج في المهذب: و يجوز أن يتزوج الرجل بالمرأة التي أرضعت ابنه، و كذلك بزوجها من بنيه غير الذي أرضعته، لأنها ليست أما لهم و انما هي أم أخيهم الذي أرضعته، فلا تحرم عليهم، لأنها ليست بزوجة لأبيهم، و انما حرم اللّه سبحانه نساء الإباء، و هذه المرأة ليست من الأب بسبيل.
و هكذا يجوز أن يتزوجوا ابنتها التي هي رضيع أخيهم و ولدها و ولد ولدها،
[1] من لا يحضره الفقيه 3: 305 حديث 1467، المبسوط 5: 305.