الوجوب و الندب. و يجب على الولي و هو الولد الذكر الأكبر في المشهور، قضاء ما فات أباه من صلاة و صيام لعذر، لا ما تركه عمدا على الأظهر، و مع الوصية لا قضاء على الولي. و لو عين لها ما لا فالمتجه انه من الثلث، و قيل: من الأصل، فلو لم يوص و لم يكن له ولي وجب الإخراج.
الرابع: في القصر:
و هو حذف الأخيرتين من الرباعية و له سببان:
الأول: السفر:
و شروطه ثمانية:
الأول: ربط القصد بمعلوم،
فلا يقصر الصائم و طالب الابق و نحوه و ان تجاوز مسافة، إلا في عوده. و قصد المتبوع كاف و لو في الصديق إذا كان تابعا، و منتظر الرفقة على حد مسافة مسافر يقصر الى ثلاثين يوما ما لم يعزم العشرة، ثمَّ يتم و لو فريضة واحدة. و كذا كل مسافر تردد عزمه في غير بلده ثلاثين يوما، و في حدود بلده مقيم. و كذا في محل الترخص قبلها إذا علق السفر على الرفقة، و المكره يعول على ظنه.
الثاني: كون المقصود مسافة
و لو بشهادة عدلين. و هي ثمانية فراسخ من منتهى عمارة البلد المتوسط- و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع- أو أربعة إذا أراد الرجوع ليومه أو لليلته لا أقل، و يكفي مع الشك مسير يوم في النهار و السير المعتدلين، و لو سلك أبعد الطريقين ميلا الى الترخص قصر و ان لم يبلغ الأخر مسافة.
الثالث: الضرب في الأرض بحيث يخفى أذان البلد و جدرانه
، لا السور و الأعلام و البساتين، و يقدر في المرتفع و المنخفض الاستواء، و الحلة للبدوي و المحلة في المصر العظيم كالبلد، و في العود يتم بإدراكه أحدهما.