تحصيله بالتكرار، و الأصح السقوط. و مراعاة العدد تماما و قصرا، و جميع الشروط و الواجبات من الهيئة و غيرها المعتبرة في الصلاة و ان لم تكن مقدورة حين الفوات، و لو تعذرت قضى بحسب مقدوره و لو مومئا، و لا ينتظر التمكن و ان فاتت حال الكمال إلا الطهارة. و لو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل ان لم يتجاوز محله وجوبا ان كانتا أداء و قضاء، و الا فاستحبابا ان لم تتضيق الحاضرة، و هو أن يقصد تلك الصلاة و لا يشترط التماثل في الجهر و الإخفات.
و لو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء، و لو جهل عين الفائتة صلى الصبح و المغرب و رباعية مطلقة ثلاثيا، و لو كان الفوات سفرا فثنائية مطلقة و رباعية و مغربا، و مع الاشتباه فثنائية كذلك و رباعية مطلقة ثلاثيا و مغربا، و لو كانت اثنين من يوم قضى الحاضر صبحا و رباعيتين يطلق فيهما ثنائيا و المغرب بينهما، و المسافر ثنائيتين كذلك و إطلاقه ثلاثي، و المشتبه [1]، يزيد على الحاضر ثنائية بعد المغرب.
و لو كانتا من يومين، أو جهل الجمع و التفريق قضى الحاضر عن كل يوم ثلاثا، و المسافر اثنين. و لو كان الاشتباه بيوم التخيير. فان اختار التمام فمقيم و الا فمسافر. و لا تقضى الجمعة و لا العيدان و ان كانتا واجبتين، و لو ارتد أو سكر ثمَّ جن، أو حاضت فالقضاء لزمان الارتداد و السكر خاصة.
تتمة:
يمرن الصبي على الصلاة لسبع، و يضرب لعشر، و يقهر بعد بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو إكمال خمس عشرة في الذكر، و تسع في الأنثى، و يتخير بين
[1] في هامش نسخة «ض»: فيصلى خمس صلوات ثنائية يطلق بين الصبح و الظهر و العصر و رباعية يطلق بين الظهر و العصر، ثمَّ يصلى المغرب، ثمَّ رباعية يطلق بين العصر و العشاء، ثمَّ ثنائية بين الظهر و العصر و العشاء فيحصل ترتيبه. ع ل.