، فالآبق، و الناشز، و تارك وقوف عرفه، أو الجمعة مع الوجوب، و سالك ما يظن فيه العطب، و المتصيد لهوا، و تابع الجائر و ذو الغاية المحرمة لا يترخصون.
الخامس: بقاء القصد
، فلو رجع عنه قبل بلوغ مسافة، أو عزم على إقامة عشرة مطلقا، أو عزم عليها من أول السفر خلال المسافة لم يقصر. و لو تغير عزم الإقامة بعد بلوغها قصر ان لم يكن صلى تماما و لو بالركوع في الثالثة، و في الاكتفاء بخروج وقت الرباعية، أو الشروع في صوم واجب، أو بالإتمام في مواضع التخيير تردد [1].
السادس: عدم بلوغه حدود بلد له فيه ملك
و لو نخلة و نحوها، قد استوطنه زمان الملك ستة أشهر مقيما و لو متفرقة، أو اتخذه وطنا على الدوام بشرط الاستيطان، فلا يترخص حينئذ، و لو قصد ذلك من أول السفر لم يقصران لم يبلغ ما بينهما مسافة.
السابع: أن لا يكثر السفر،
فالبدوي و الملاح و المكاري و التاجر و البريد و نحوهم يتمون إذا صدق الاسم، بأن يسافر أحدهم إلى مسافة مرتين، فبالثالثة تصدق الكثرة بشرط عدم إقامة عشرة مطلقا في بلده، و مع النية في غيره بينها. و لو أقام العشرة بعدها ثمَّ سافر وجب القصر، و يكفي في العشرة كونها ملفقة بحيث لا يتخللها السفر إلى مسافة.
الثامن: استيعاب السفر لوقت الأداء،
فلو أدرك من أول الوقت قدر الطهارة و الصلاة حاضرا و لو دون محل الترخص، أو من أخره قدرها مع ركعة أتم.
و كذا يتم فوائت الحضر و ان قضت سفرا، بخلاف فوائت السفر و ان قضت حضرا.
و انما يتحتم القصر في غير مسجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و حائر الحسين
[1] في هامش نسخة «ش»: المعتمد الإتمام فيه، و في الثالث قوى، و في الثاني ان كان التغيير بعد الزوال فكذلك و قبله التردد باق. ع ل.