responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81

و لو تعذر فالممكن، و لو برفع المسجد. و لو تعذر الانحناء أومأ برأسه. و لو أمكن رفع الوسادة حينئذ ليلاقي الجبهة، وجب ليضع الجبهة.

وحدها من القصاص الى الحاجب و الكفين و الركبتين و أصابع الرجلين بمسماه و ان نقص في الجبهة عن الدرهم، كالكف دون الأصابع و بالعكس، لا ان ضمها الى كفه.

و يسجد على ظاهرها، أو ظاهر الكفين كالزندين، أو جافى وسط كفه و لاقى برؤوس أصابعه و زنده متجافيا لا منبطحا، الا مع العذر معتمدا.

فلو تحامل أو سجد على غير مستقر، كالثلج و الحنطة و الرمل بطل، و مثله القطن و الحشيش و التبن، الا أن يعتمد عليه حتى ينكبس و يستقر على ما يصح.

بذكر كالركوع مطمئنا بقدره، و ان جهله قادرا، كوجوبها على المؤمي.

و يراعي أطراف الأصابع في الرجلين، فلا يجزئ موضع الشراك و ظاهر الأصابع دون رؤوسها، و يكفي الإبهام.

قاصدا بهويه للسجود، فلو انحنى لا له لم يجز و عليه العود. و لو سقط عمدا بطلت. و لو أراده فسقط غير مختار أجزأ، كلو لم يرده. و مثله لو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده، ثمَّ انقلب على وجهه.

و ذو الدمل يحتفر لها حفيرة، فإن تعذر فالجبينان، و هما جانبا الجبهة، فالذقن، فالإيماء فإن زال ألمه بعد الذكر أجزأ، و الا استدرك.

و تجب الطمأنينة بعد رفع الاولى، و تستحب بعد الثانية من الاولى و الثالثة.

و الإرغام بما اتفق من الأنف، و التجنيح، و رفع الذراعين، و التجافي، و مساواة الأعضاء، و التكبير للأولى قائما، و الرفع منها معتدلا، ثمَّ للهوي إلى الثانية، ثمَّ للرفع منها معتدلا. و لو فعله في الهوي و الارتفاع، كان أدون فضلا. و بسط [1]


[1] في «ق»: و يسقط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست