نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 70
فتبطل كقراءة منذور و زكاة، لا صوم و دين و ان نسي.
و الاذن
فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب، لا ان كان قبله، فان ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى
كقبلة مع الضيق، حتى الغاصب و ان لم يكن أرضا، كراحلة أو ساباط منع منه.
و يختص
المأذون، و يعم ان عمم غير الغاصب. و لو خصه جازت مع بقاء الضمان، و طهارة المعتبر
من الجبهة خاصة، و كونه أرضا، أو نباتا غير ملبوس و لا مأكول عادة. و لو أكل في
بعض عم، لا ان أكل نادرا.
و يسجد على
الحنطة و الشعير و الخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مجتبيه، و على محموله و
ثوبه لوقائه هوام و حر، فكفه، و قرطاس لا من حرير أو قطن.
لا يزيد عن
لبنة علوا و سفولا، كباقي مساجده، و يرفعها لو وقعت على أعلى كعز[1] الملبوس أو
كتان، و في المكروه يجرها عنه، و يكفي مسماها.
و يومئ في
النجس و وحل لا يتمكن فيه كماء و هوام بلا [وقاء و منع المعدن كقار و صهروج و جاز
نجاسة غيره إذا كان يابسا][2] أو مفروشا عليه
خلاف المغصوب.
و يجتنب
المشتبه محصورا، و يكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات القبلة. و كره
امرأة قدامه، أو أحد جانبيه لهما ان اتفقا، و الا فالاخيرة كالمقبرة بلا حائل و لو
قدر لبنة أو غيره، أو بعد عشرة، دون ضريح مقدس.
و سن في
الصحراء سترة مباحة يدنو منها، و لو سهم، أو حجر، أو كومة، أو خط، أو حيوان. و
إيقاعها في المشاهد أو المساجد، و يتأكد الحرام فمسجده[3]