responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

فتبطل كقراءة منذور و زكاة، لا صوم و دين و ان نسي.

و الاذن فيها يرجع بعد تلبسه لا يجاب، لا ان كان قبله، فان ضاق صلاها خارجا كالمتلبس فحوى كقبلة مع الضيق، حتى الغاصب و ان لم يكن أرضا، كراحلة أو ساباط منع منه.

و يختص المأذون، و يعم ان عمم غير الغاصب. و لو خصه جازت مع بقاء الضمان، و طهارة المعتبر من الجبهة خاصة، و كونه أرضا، أو نباتا غير ملبوس و لا مأكول عادة. و لو أكل في بعض عم، لا ان أكل نادرا.

و يسجد على الحنطة و الشعير و الخمرة معمولة بخيوط أو سيور مستورة أو مجتبيه، و على محموله و ثوبه لوقائه هوام و حر، فكفه، و قرطاس لا من حرير أو قطن.

لا يزيد عن لبنة علوا و سفولا، كباقي مساجده، و يرفعها لو وقعت على أعلى كعز [1] الملبوس أو كتان، و في المكروه يجرها عنه، و يكفي مسماها.

و يومئ في النجس و وحل لا يتمكن فيه كماء و هوام بلا [وقاء و منع المعدن كقار و صهروج و جاز نجاسة غيره إذا كان يابسا] [2] أو مفروشا عليه خلاف المغصوب.

و يجتنب المشتبه محصورا، و يكرر مضطرا زائدا عليه بواحدة مع السعة كجهات القبلة. و كره امرأة قدامه، أو أحد جانبيه لهما ان اتفقا، و الا فالاخيرة كالمقبرة بلا حائل و لو قدر لبنة أو غيره، أو بعد عشرة، دون ضريح مقدس.

و سن في الصحراء سترة مباحة يدنو منها، و لو سهم، أو حجر، أو كومة، أو خط، أو حيوان. و إيقاعها في المشاهد أو المساجد، و يتأكد الحرام فمسجده [3]


[1] كذا في «ن»: و في «ق»: كفن.

[2] ما بين المعقوفتين من «ن» و فيه حزازة.

[3] في «ق»: فمشهده.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست