responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69

يخفض سجوده.

و يشتريه القادر بأكثر من المثل كاستئجاره. و لو وهب لم يجب، و يجب ان أعير و لا يعيره الا بعد صلاته، و لو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير ان كان آخر الوقت و صحت قبله.

و يستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتج الى كثير، فيستأنف سعة، و الا أثم.

و يحرم في جلد الميتة و لو مدبوغا، أو لم يتم فيه و لو شسعا، و مثله ما يجده في يد كافر، أو سوقه، أو مطروحا في أرضه، لا سوق الإسلام و ان كان في يد مستحل [1] بالدبغ، أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد، و غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و لو تكة، إلا الخز مطلقا، و محض الحرير له و للخنثى و لو تكة، كالذهب و لو تمويها.

و يجوز الممتزج [2] و القرون و التكات، و للمرأة، و في الحرب، و الضرورة كدفع البرد و القمل. و لو فقد غيره صلى عريانا، و يقدمه على غير المأكول، و يؤخره عن النجس، و يقدم غير المأكول على جلد الميتة، و يبطل في المغصوب و ان نسي و لو مستصحبا لساتر القدم بلا ساق، لا الجرموق.

و يستحب إظهار النعمة، و التطيب، و لو نظافة الثوب، و أفضله القطن الأبيض.

الرابع (المكان)

و يشترط الملك عينا، أو منفعة، أو إباحة، بصريح أو فحوى أو شاهد الحال الا مع نهيه أو حصول ضرر عليه، أو كان مغصوبا، و ان كانت جمعة أو صحراء،


[1] في «ق»: مشتمل.

[2] في «ق»: المهرج.


الرسائل العشر لابن فهد ص: 70

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست