نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 69
يخفض سجوده.
و يشتريه
القادر بأكثر من المثل كاستئجاره. و لو وهب لم يجب، و يجب ان أعير و لا يعيره الا
بعد صلاته، و لو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير ان كان آخر الوقت و صحت قبله.
و يستتر
العاري لو وجده فيها ما لم يحتج الى كثير، فيستأنف سعة، و الا أثم.
و يحرم في
جلد الميتة و لو مدبوغا، أو لم يتم فيه و لو شسعا، و مثله ما يجده في يد كافر، أو
سوقه، أو مطروحا في أرضه، لا سوق الإسلام و ان كان في يد مستحل[1] بالدبغ، أو
مطروحا في أرضه عليه أثر اليد، و غير المأكول و صوفه و شعره و وبره و لو تكة، إلا
الخز مطلقا، و محض الحرير له و للخنثى و لو تكة، كالذهب و لو تمويها.
و يجوز
الممتزج[2] و القرون و التكات، و للمرأة، و في الحرب، و الضرورة
كدفع البرد و القمل. و لو فقد غيره صلى عريانا، و يقدمه على غير المأكول، و يؤخره
عن النجس، و يقدم غير المأكول على جلد الميتة، و يبطل في المغصوب و ان نسي و لو
مستصحبا لساتر القدم بلا ساق، لا الجرموق.
و يستحب
إظهار النعمة، و التطيب، و لو نظافة الثوب، و أفضله القطن الأبيض.
الرابع (المكان)
و يشترط
الملك عينا، أو منفعة، أو إباحة، بصريح أو فحوى أو شاهد الحال الا مع نهيه أو حصول
ضرر عليه، أو كان مغصوبا، و ان كانت جمعة أو صحراء،