نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 50
فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.
و يتعلق
الحكم بالمرأة و ناقص الحكم و لو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها[1] محترقا أو
غريقا، و مثله قتيل البغاة، و في السائغ حال الغيبة، كعدو دهم المسلمين و خشي منه
على الإسلام و بيضته، لا ان قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو
مبطونا، أو نفساء، و ان قاربوه فضلا.
و الاولى به
أولادهم بميراثه، و الزوج أولى و ان نكح أختها، كما تغسله و ان نكحت غيره بعد
عدتها.
و يدرج في
ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل و ان كان صوفا لا فروا. و يكره كتان، و ممتزج.
و سن حبرة
حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، و خامسة و عمامة يحنك[2]، و خمار
عوضها للمرأة، و زيادة خرقة لثدييها و نمطا و هو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفائفها
ثلاث، و يحنط بكافور في مساجده بمسماه.
و ندب درهم،
و تأكد أربعة، و الكامل ثلاثة عشر درهما و ثلثا، و ليس ما في المأمنة و ان كان
معتكفا أو معتدة لا محرما.
و سن
جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه[3]، تلصق
اليمنى بجلده، و اليسرى بين قميصه و إزاره عليهما قطن، و يكتب عليهما و على المئزر
و القميص و اللفافة و الحبرة و العمامة اسمه و شهادتاه[4] و أئمته.
و يلزم
السيد و زوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، و مئونة التجهيز، و في تركتها