responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50

فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد.

و يتعلق الحكم بالمرأة و ناقص الحكم و لو بسلاحه، أو صدمة، أو وجد فيها [1] محترقا أو غريقا، و مثله قتيل البغاة، و في السائغ حال الغيبة، كعدو دهم المسلمين و خشي منه على الإسلام و بيضته، لا ان قتل دون ماله، أو مطعونا، أو غريقا، أو مهدوما، أو مبطونا، أو نفساء، و ان قاربوه فضلا.

و الاولى به أولادهم بميراثه، و الزوج أولى و ان نكح أختها، كما تغسله و ان نكحت غيره بعد عدتها.

و يدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل و ان كان صوفا لا فروا. و يكره كتان، و ممتزج.

و سن حبرة حمراء عبرية، لا مطرزة بحرير، أو ذهب نساجة، أو تطرزا، و خامسة و عمامة يحنك [2]، و خمار عوضها للمرأة، و زيادة خرقة لثدييها و نمطا و هو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفائفها ثلاث، و يحنط بكافور في مساجده بمسماه.

و ندب درهم، و تأكد أربعة، و الكامل ثلاثة عشر درهما و ثلثا، و ليس ما في المأمنة و ان كان معتكفا أو معتدة لا محرما.

و سن جريدتان من نخل، فسدر، فخلاف، فرطب يجعلان مع ترقوتيه [3]، تلصق اليمنى بجلده، و اليسرى بين قميصه و إزاره عليهما قطن، و يكتب عليهما و على المئزر و القميص و اللفافة و الحبرة و العمامة اسمه و شهادتاه [4] و أئمته.

و يلزم السيد و زوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة، و مئونة التجهيز، و في تركتها


[1] في «ق»: فيهما.

[2] في «ن»: و حنك.

[3] في «ن»: ترقوته.

[4] في «ن»: و شهاداه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست