نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 49
فصل (الموت)
لادمي برد،
و هو ثلاث غسلات: بغادر الاولى، و الثانية بسدر و كافور بمسماه، لا ان كثر فإضافة،
و يسقط بتعذره لا غسلته، و مع عكسه فالسدر، و يتممان بعد زوال الخبث مرتبا، لا ان
غمس في كثير.
و ندب
الوضوء، و غمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث لم ينقض مع تيقنه، و في الغريق و المصعوق
و المبطون [و المهدوم و المدخن][1] بعلاماته، أو مضي
ثلاثة.
و يسقط في
الكافر و الناصب و الخارجي و الغالي. و مع فقد الغاسل، أو عجزه عن تغسيله لعذر
فيه، أو خوف تناثر لحمه، تيمم بدلا عن ثلاثة، لكل ضربتان بيد الفاعل، و في الحي
بيد العاجز.
و لو أمكن
الصب فيه اكتفى به عن الدلك.
و في الجنين
مع اتصاله لا ان انفصل بعد أربعة و ان سقط، و فيما خلا عن العظم أو سقط لدونها، و
يلفان في خرقة. و في المرجوم و المقتول قودا أو حدا.
و المصلوب
مع تقديمه كهيأته بعده. و لا تسقط الجنابة هنا، و انما تجزئ إذا مات بالسبب بعده،
فلو عفى عنه ثمَّ تجدد مثله أعاد، لا ان تقدما ثمَّ عفى أحدهما بعد اغتساله له
فأراده الأخر.
و كذا لو
مات أو قتل ظلما، لا ان أحدث و ان كان أكبر، بل يأتي بما وجب لنفسه، و ان سقط
بالموت.
و في الشهيد
إذا مات في المعركة بالقتال و ان أكل، لا ان حمل حيا و ان قضي بموته، و يدفن
بثيابه، و يمنع الولي من إبدالها، و ينزع الحديد و الجلد و إن تلطخ