responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

لو أعسر، و لا يحسب عليه، و يختص به لو مات بعدها قبل درجها. و لو عاد بعد اليأس أعيد عليها ان لم تدفن، و بعده ميراث لغير وارثها.

و لو كان من بيت المال، أو الوقف، أو الزكاة، أو متبرعا، عاد إلى أهله و من ناذر، فان عين سقط و عاد اليه، و الأفضل التصدق به. و ان أطلق صرف الى غيره، و يقدم على الدين ان لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا، تلف ثمنه المعين، أو فلس أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة و لم يقبض و لا ثمنه، أو عينا حبسها خياط و شبهه على الأجرة و لم يفضل بعدها قدره.

و ندب النعش للمرأة، و حمله الى المصلى بأربعة، و التربيع لخامس، فيحمل اليد اليمنى بالكتف اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، و المشي وراءه.

و يصلى كفاية على كل مسلم و لو حكما و ان خالف، لا خارجيا و ناصبا أو غاليا، و يتقدم الولي و مقدمه، لا مقدم الميت بوصية. و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدمه تقدم، و هو الاولى بميراثه، و الذكر أولى، و تقدم الخنثى ان كان في المأمومين خنثى، و ناقص الحكم مقدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة.

بخمس [1] تكبيرات يتخللها الشهادتان، ثمَّ الصلاة عليه و آله، ثمَّ الدعاء للمؤمنين ثمَّ للميت مؤمنا و عليه منافقا، و ينصرف عليه بالرابعة. مستقبلا، مستور العورة، قائما، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا، و تروكها. كذات الركوع غير الحدث و الخبث، فيعيد القاعد ناسيا، لا ان زاد تكبيرة سهوا. و لو فات المأموم بعضها أتم وحده، فان رفعت و إلى التكبير.


[1] متعلق بقوله «و يصلى».

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست