نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 51
لو أعسر، و لا يحسب عليه، و يختص به لو مات بعدها قبل درجها. و لو
عاد بعد اليأس أعيد عليها ان لم تدفن، و بعده ميراث لغير وارثها.
و لو كان من
بيت المال، أو الوقف، أو الزكاة، أو متبرعا، عاد إلى أهله و من ناذر، فان عين سقط
و عاد اليه، و الأفضل التصدق به. و ان أطلق صرف الى غيره، و يقدم على الدين ان لم
يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا، تلف ثمنه المعين، أو فلس أو مات قبل قبضه، أو مضت
له ثلاثة و لم يقبض و لا ثمنه، أو عينا حبسها خياط و شبهه على الأجرة و لم يفضل
بعدها قدره.
و ندب النعش
للمرأة، و حمله الى المصلى بأربعة، و التربيع لخامس، فيحمل اليد اليمنى بالكتف
اليمنى، فالرجل اليمنى كذلك، فالرجل اليسرى بالكتف اليسرى، فاليد اليسرى كذلك، و
المشي وراءه.
و يصلى
كفاية على كل مسلم و لو حكما و ان خالف، لا خارجيا و ناصبا أو غاليا، و يتقدم
الولي و مقدمه، لا مقدم الميت بوصية. و يجب تقديم إمام الأصل، و لو لم يقدمه تقدم،
و هو الاولى بميراثه، و الذكر أولى، و تقدم الخنثى ان كان في المأمومين خنثى، و ناقص
الحكم مقدوم، و من لا فالحاكم، فالمأمومون. و في تعدد الجنائز يقدم مقدم المكتوبة
فالقرعة.
بخمس[1] تكبيرات
يتخللها الشهادتان، ثمَّ الصلاة عليه و آله، ثمَّ الدعاء للمؤمنين ثمَّ للميت
مؤمنا و عليه منافقا، و ينصرف عليه بالرابعة. مستقبلا، مستور العورة، قائما، جاعلا
رأس الميت يمينه مستلقيا، و تروكها. كذات الركوع غير الحدث و الخبث، فيعيد القاعد
ناسيا، لا ان زاد تكبيرة سهوا. و لو فات المأموم بعضها أتم وحده، فان رفعت و إلى
التكبير.