responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415

من أموالهم و تأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو اخفاتهم؟

الجواب: هنا مسائل:

الاولى: لا يجوز التأمر على جماعة بغير رضاهم،

الا أن يوليه المعصوم و مع عدم ذلك لا يجوز قطعا.

الثانية: إذا رأى الإنسان أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم،

لكنه يحتاج مع ذلك الى الضرب و الشتم و أخذ بعض الأموال و فيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ منهم.

و الضرر العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب و مما يأخذ منهم، لا يجوز اعتماد ذلك، و الساعي فيه كالشمعة يضي‌ء للناس و يحرق نفسه، فهو ساع في نفعهم و مضي‌ء نفسه، و ترك ذلك أولى.

قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في وصيته لأبي ذر رضي اللّٰه عنه: يا أبا ذر اني أحب لك ما أحب لنفسي، و اني أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين و عليك بخاصة نفسك [1].

الثالثة: من ابتلى بذلك و أراد التفصي منه و التوبة عنه،

وجب عليه الاستغفار و الندم على ذلك، و الإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه بشم أو ضرب بالاستحلال منه، و تطيب نفسه بدفع المال و الاستيهاب و الاستعطاف.

و من كان يتيما يدفع الى و اليه، و من كان غائبا سافر اليه مع المكنة، أو ترقب قدومه مع نية ما ذكرناه.

فان مات و بقي عليه شي‌ء عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه و تأسفه على ذلك و عزمه على نية القضاء أي وقت أمكنه اللّٰه سبحانه، يتحمل ذلك عنه و يرضى خصماءه، و لو كان المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل


[1] عوالي اللئالى 3- 516 برقم: 10.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست