نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 415
من أموالهم و تأديبهم بالضرب أو شتم أعراضهم أو اخفاتهم؟
الجواب: هنا
مسائل:
الاولى: لا يجوز التأمر على
جماعة بغير رضاهم،
الا أن
يوليه المعصوم و مع عدم ذلك لا يجوز قطعا.
الثانية: إذا رأى الإنسان
أن التأمر عليهم فيه مصلحة لهم،
لكنه يحتاج
مع ذلك الى الضرب و الشتم و أخذ بعض الأموال و فيه ترقية عليهم أكثر مما يأخذ
منهم.
و الضرر
العائد إليهم بترك هذه التولية أكثر من الضرب و مما يأخذ منهم، لا يجوز اعتماد
ذلك، و الساعي فيه كالشمعة يضيء للناس و يحرق نفسه، فهو ساع في نفعهم و مضيء
نفسه، و ترك ذلك أولى.
قال رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله في وصيته لأبي ذر رضي اللّٰه عنه: يا أبا ذر اني
أحب لك ما أحب لنفسي، و اني أراك ضعيفا مستضعفا، فلا تأمر على اثنين و عليك بخاصة
نفسك[1].
الثالثة: من ابتلى بذلك و
أراد التفصي منه و التوبة عنه،
وجب عليه
الاستغفار و الندم على ذلك، و الإقبال على سائر من يعرف أنه أخذ من ماله أو آذاه
بشم أو ضرب بالاستحلال منه، و تطيب نفسه بدفع المال و الاستيهاب و الاستعطاف.
و من كان
يتيما يدفع الى و اليه، و من كان غائبا سافر اليه مع المكنة، أو ترقب قدومه مع نية
ما ذكرناه.
فان مات و
بقي عليه شيء عجزت مقدرته عنه مع ندمه على ما فرط منه و تأسفه على ذلك و عزمه على
نية القضاء أي وقت أمكنه اللّٰه سبحانه، يتحمل ذلك عنه و يرضى خصماءه، و لو كان
المتخلف عليه مثل جبل أحد بل زبد البحر بل مثل