responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390

الجهل و اليأس من معرفته يتصدق بقدره عنه، و مع الجهل بقدره يستظهر بما يغلب معه الظن بالبراءة. و لو كان المظلومون محصورون صالحهم أو استحلهم.

مسألة- 169- إنسان مات و خلف مائة دينار مثلا و عليه أموال

لو قسطت لحصل لكل واحد شي‌ء لا يتمول، و أصحاب الحق متبددين في البلاد، و منهم موجود و غير موجود، و مطالب و مجهول الحال، فما يصنع بهذه التركة؟

الجواب: يفعل الحاكم ما يراه.

مسألة- 170- لو خلف الميت ابنين أحدهما ابن أربعة عشر سنة، و الأخر ابن اثنا عشر سنة،

فاحتلم الصغير قبل أخيه، فلمن تكون الحبوة و كذا القضاء؟

الجواب: وليه المكلف عند موته، أما لو كانا مكلفين و عمر أحدهما عشرين و الأخر تسع عشرة كان وليه الأكبر، و ان سبق الأصغر في التكليف.

مسألة- 171- إنسان مات و خلف على ولده الأصاغر أو المجانين حليا و ثيابا

فهل يكون لهم أم تركة؟ لأن أيديهم عليه.

الجواب: إذا لم يعلم التمليك لهم بإقراره، أو يعلم قصده، أو جريان العادة يكون تركة، لان الظاهر انه إمتاع كالزوجة.

مسألة- 172- لو ماتت الحامل شققنا جوفها و أخرجنا الولد فخرج حيا،

فهل يرث من أمه أم لا؟

الجواب: يرث هذا الجنين أمه لتحقق حياته عند وفاتها.

باب الديات

مسألة- 173- قوله «في قطع رأس الميت مائة دينار»

فهل يقوم غيرها مقامها أم لا؟ و هل يكون على العاقلة إذا كانت خطأ، و رأس الذمي إذا أوجبنا فيه العشر و قلنا في رأس المسلم الصدقة عنه، فما يصنع بدية الذمي؟

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست