نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 391
و مع القول انها تصرف في الدين هل تصرف في دين الذمي أم لا؟ و لو لم
يكن دين و تصدق بها ثمَّ ظهر دين، فما الحكم في ذلك؟ أفتنا رحمك اللّه.
الجواب: نعم
تجزئ ما قيمته المائة، و يجب في الخطأ المحض على العاقلة لأنها جناية على آدمي، و
لا يجب في الذمي سوى التأديب. و إذا تصدق بها ثمَّ ظهر غريم لم يضمن المتصدق إذا كان
قد استظهر في البحث.
مسألة- 174- دية النطفة على
المفزع للأبوين،
فلو كان
المجامع قد اتقى منها شيئا فرماه خارج الفرج بافزاعه فما حكمه؟
و دية
النطفة هل تجب سواء كان في الدبر أو القبل؟ و سواء الدائم و المنقطع؟
و سواء كانت
أمة أو حرة؟ و سواء كان وطأه حراما كما في الإحرام أو قبل البلوغ؟
و سواء كانت
حاملا أو لا؟ و ما قدر الدينار؟
و الجنين
قبل أن تلجه الروح هل تتحمله العاقلة أم لا؟ و مع القول بالتحمل من أين إلى أين؟ و
هل تكون الدية على قسمة الإرث أم لا؟
الجواب: دية
النطفة على المفزع إذا ألجئ إلى إلقائها خارج الفرج بافزاعه و لا فرق بين أن يكون
الملقى خارج الفرج كل النطفة أو بعضها، و لا يجب بالعزل في وطئ الدبر، و ان أمكن
الحمل به لجواز الاسترسال، لأنه نادر لا عبرة به.
و لا فرق
بين الدوام و المنقطع و الحرة و الأمة، و تكون الدية للأم خاصة إذا كان العزل من
الزوج. و إذا كانت الدية للنطفة لجواز الحبل بها لم يكن فرق بين حل الوطي و
تحريمه، حيث يلحق النسب بالجماع المستند الى العقد الصحيح.
مسألة- 175- قوله «من قال:
حذار لم يضمن»
فلو فرض أن
المقول له كانت به آفة فلم يسمع و القائل لم يعلم بالافة فما الحكم؟ أفتنا رحمك
اللّٰه.
الجواب: لا
ضمان هنا على أقوى الاحتمالين، لعموم «من قال حذار لم يضمن»
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 391