responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

و مع القول انها تصرف في الدين هل تصرف في دين الذمي أم لا؟ و لو لم يكن دين و تصدق بها ثمَّ ظهر دين، فما الحكم في ذلك؟ أفتنا رحمك اللّه.

الجواب: نعم تجزئ ما قيمته المائة، و يجب في الخطأ المحض على العاقلة لأنها جناية على آدمي، و لا يجب في الذمي سوى التأديب. و إذا تصدق بها ثمَّ ظهر غريم لم يضمن المتصدق إذا كان قد استظهر في البحث.

مسألة- 174- دية النطفة على المفزع للأبوين،

فلو كان المجامع قد اتقى منها شيئا فرماه خارج الفرج بافزاعه فما حكمه؟

و دية النطفة هل تجب سواء كان في الدبر أو القبل؟ و سواء الدائم و المنقطع؟

و سواء كانت أمة أو حرة؟ و سواء كان وطأه حراما كما في الإحرام أو قبل البلوغ؟

و سواء كانت حاملا أو لا؟ و ما قدر الدينار؟

و الجنين قبل أن تلجه الروح هل تتحمله العاقلة أم لا؟ و مع القول بالتحمل من أين إلى أين؟ و هل تكون الدية على قسمة الإرث أم لا؟

الجواب: دية النطفة على المفزع إذا ألجئ إلى إلقائها خارج الفرج بافزاعه و لا فرق بين أن يكون الملقى خارج الفرج كل النطفة أو بعضها، و لا يجب بالعزل في وطئ الدبر، و ان أمكن الحمل به لجواز الاسترسال، لأنه نادر لا عبرة به.

و لا فرق بين الدوام و المنقطع و الحرة و الأمة، و تكون الدية للأم خاصة إذا كان العزل من الزوج. و إذا كانت الدية للنطفة لجواز الحبل بها لم يكن فرق بين حل الوطي و تحريمه، حيث يلحق النسب بالجماع المستند الى العقد الصحيح.

مسألة- 175- قوله «من قال: حذار لم يضمن»

فلو فرض أن المقول له كانت به آفة فلم يسمع و القائل لم يعلم بالافة فما الحكم؟ أفتنا رحمك اللّٰه.

الجواب: لا ضمان هنا على أقوى الاحتمالين، لعموم «من قال حذار لم يضمن»

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست