responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389

الجواب: ينعقد نذرها لأنه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه، و نذره مشروط بأن يطأها وطئا مباحا، و ليس هذا الوطي بمباح له، كما لا يجوز له وطأها في رمضان و قضائه، نعم لو صادف أحد الاخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من طمثها وجب عليه الوفاء لعدم المانع.

مسألة- 166- لو نذر إنسان صلاة أربع ركعات بتشهد و تسليم،

فهل يلحقه أحكام الشك أم لا؟ و كذا لو كان ركعتين.

الجواب: الظاهر لحوق الاحكام، و الأحوط الاستئناف.

مسألة- 167- رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة

و لم يباع له شي‌ء من ماله في ذلك اليوم و لكنه قادر على الاقتراض، فهل يجب عليه أم لا؟

الجواب: إذا كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به و لم يحضره عنده و حصل من يقرضه و يصبر عليه وجب.

باب الميراث

مسألة- 168- إنسان مات و عليه دين بقدر ماله أضعافا مضاعفة،

و له عند إنسان شي‌ء و علم أن الورثة لا يؤدون و قلنا بالتعدي، فما وجه المخلص من ذلك؟ و هل فرق بين الغصب أم لا؟

و لو كان الميت ظالما و جميع ما في يده غصب و تصرف إنسان في شي‌ء من ماله فما الحكم؟ أفتنا أحسن اللّٰه إليك.

الجواب: وجه المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب و غيره مع التوبة.

و المتصرف في مال الظالم يدفع ما تصرف فيه الى ربه مع علمه، و مع

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست