نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 389
الجواب: ينعقد نذرها لأنه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه، و نذره
مشروط بأن يطأها وطئا مباحا، و ليس هذا الوطي بمباح له، كما لا يجوز له وطأها في
رمضان و قضائه، نعم لو صادف أحد الاخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من طمثها
وجب عليه الوفاء لعدم المانع.
مسألة- 166- لو نذر إنسان
صلاة أربع ركعات بتشهد و تسليم،
فهل يلحقه
أحكام الشك أم لا؟ و كذا لو كان ركعتين.
الجواب:
الظاهر لحوق الاحكام، و الأحوط الاستئناف.
مسألة- 167- رجل نذر أن
يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة
و لم يباع
له شيء من ماله في ذلك اليوم و لكنه قادر على الاقتراض، فهل يجب عليه أم لا؟
الجواب: إذا
كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به و لم يحضره عنده و حصل من يقرضه و يصبر عليه
وجب.
باب الميراث
مسألة- 168- إنسان مات و
عليه دين بقدر ماله أضعافا مضاعفة،
و له عند
إنسان شيء و علم أن الورثة لا يؤدون و قلنا بالتعدي، فما وجه المخلص من ذلك؟ و هل
فرق بين الغصب أم لا؟
و لو كان
الميت ظالما و جميع ما في يده غصب و تصرف إنسان في شيء من ماله فما الحكم؟ أفتنا
أحسن اللّٰه إليك.
الجواب: وجه
المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب و غيره مع التوبة.
و المتصرف
في مال الظالم يدفع ما تصرف فيه الى ربه مع علمه، و مع
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 389