كان قد اجتهد لم يضمن و إلا ضمن.
و أما القابض فاذا تحقق أنه غير مستحق وجب عليه ردها على مالكها، فان لم يعرفه ردها على الحاكم، فان لم يتفق أخرجها على أرباب الزكاة.
و المطالب بها يوم القيمة للفقراء. و إذا فضل مع ابن السبيل شيء رده على مالكه، فان لم يتفق فالى الفقراء.
مسألة- 67- إنسان في ذمته مائة درهم مثلا، و ما يدري أ هي للإمام أو لغيره
من الشرفاء فما الحكم في ذلك؟ و هل فرق بين غيبة الامام و حضوره أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك الى فقير من الشرفاء و نوى بها ما في ذمته، هذا في حال الغيبة، و حال ظهوره عليه السّلام يعرفه الصورة و يدفعها إليه.
مسألة- 68- إنسان عنده مئونة سنة، ثمَّ اعتاض عنها بالسؤال حتى فضلت
فهل يجب عليه أن يخمسها أم لا؟
الجواب: ان كانت مكتسبة نعم يخرج خمسها، و ان كانت حاصلة من السؤال و الكدية لم يخمسها.
مسألة- 69- لو وكل إنسان غيره في دفع خمس أو زكاة،
فهل يقبل قوله في دفع المال الى مستحقه أم لا؟ و مع القول بأنه يقبل هل يفتقر الى يمين أم لا؟
و هل فرق بين الخمس و الزكاة أم لا؟ و بين كونه عدلا أم لا؟
و مع القول بالقبول لو كذبه من ادعى الدفع اليه هل يتوجه عليه يمين أم لا؟
أو قامت البينة بعدم الدفع هل يضره أم لا؟ و هل يجب على المالك الدفع ثانيا؟
و لو انعكس الحال فقال الوكيل: تلف المال في يدي، فقال المستحق: دفعه الي أو قامت البينة، فهل ينفع المالك ذلك أم لا؟
الجواب: يعتبر في وكيل الزكاة و الخمس أن يكون عدلا، الا أن يخرج في حضور المالك، و حينئذ يقبل قوله في الإخراج بغير يمين، و لا فرق بين الحقين.