نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 361
و لو أنكر من ادعى الدفع اليه احتمل العمل بأعدلهما و قبول الوكيل و
قيام البينة بعدم إخراجه لا يتصور، لأنها شهادة نفي، الا أن يشهد على إقراره بعدم
الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه و بين ادعاء الإخراج.
و إذا تحقق
عدم الإخراج أخرج المالك ثانيا. و إذا قال الوكيل: تلف في يدي، و قال المستحق:
دفعه الي أو قامت به بينة، برأت ذمة المالك.
مسألة- 70- قوله «و يؤخر ما
يجب من أرباح التجارات»
فلو لم يؤخر
و أخرج ثمَّ تلف المال فهل له الرجوع على القابض، و مع القول بالرجوع هل فرق بين
بقاء العين أو تلفها؟
و هل فرق
بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض و ما ماثله و بين أن يتلف المال بتفريط أو
غيره؟ فلو ضيف المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا؟
و هل فرق
بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا؟ و هل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا؟ و هل
فرق بين كونه عدلا أم لا؟
الجواب:
جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات،
فان عمل الأفضل و بادر الإخراج حتى تلف المال، فان كان عين المخرج باقيا جاز
ارتجاعه.
و يقبل قول
الدافع في ذلك، و لا ترجع مع تلفها و لا مع دعوى الغلط، الا أن يتحقق القابض ذلك،
و كذا لا يرجع لو تلف المال بتفريطه.
و أما
الضيافة، فقد نصوا على أن احتساب المئونة على الاقتصاد، فإن نذر حسب عليه و ان قتر
حسب له، فالضيافة ان كان معتادا لها و هي من ضروراته اغتفرت و حسبت من المؤن و الا
فلا.
و أما كونه
عدلا أو غير عدل، فالظاهر أنه لا يعتبر، لأنه تكليفه و فائدته له بدين فيه بنيته،
و لو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس.
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 361