responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 361

و لو أنكر من ادعى الدفع اليه احتمل العمل بأعدلهما و قبول الوكيل و قيام البينة بعدم إخراجه لا يتصور، لأنها شهادة نفي، الا أن يشهد على إقراره بعدم الإخراج في وقت لا يمكن الجمع بينه و بين ادعاء الإخراج.

و إذا تحقق عدم الإخراج أخرج المالك ثانيا. و إذا قال الوكيل: تلف في يدي، و قال المستحق: دفعه الي أو قامت به بينة، برأت ذمة المالك.

مسألة- 70- قوله «و يؤخر ما يجب من أرباح التجارات»

فلو لم يؤخر و أخرج ثمَّ تلف المال فهل له الرجوع على القابض، و مع القول بالرجوع هل فرق بين بقاء العين أو تلفها؟

و هل فرق بين حصول الغلط أو حصول عذر من مرض و ما ماثله و بين أن يتلف المال بتفريط أو غيره؟ فلو ضيف المالك ضيافة هل يجب أن يحسب عليه أم لا؟

و هل فرق بين أن يعلم القابض بصورة الحال أم لا؟ و هل يقبل قول الدافع بالقبض أم لا؟ و هل فرق بين كونه عدلا أم لا؟

الجواب: جواز التأخير في الأرباح احتياطا للمكلف خوفا عليه من حصول عارض من هذه المذكورات، فان عمل الأفضل و بادر الإخراج حتى تلف المال، فان كان عين المخرج باقيا جاز ارتجاعه.

و يقبل قول الدافع في ذلك، و لا ترجع مع تلفها و لا مع دعوى الغلط، الا أن يتحقق القابض ذلك، و كذا لا يرجع لو تلف المال بتفريطه.

و أما الضيافة، فقد نصوا على أن احتساب المئونة على الاقتصاد، فإن نذر حسب عليه و ان قتر حسب له، فالضيافة ان كان معتادا لها و هي من ضروراته اغتفرت و حسبت من المؤن و الا فلا.

و أما كونه عدلا أو غير عدل، فالظاهر أنه لا يعتبر، لأنه تكليفه و فائدته له بدين فيه بنيته، و لو لم يرد أبرأ ذمته لم يخرج من رأس.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست