نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 246
عن أبيه.
و نيته إذا
كان في وقته: أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة الى اللّٰه. أو أصلي صلاة
الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة الى اللّٰه. و بعد خروجه: أصلي ركعتين قضاء
لوجوبهما قربة الى اللّٰه.
و منها:
صلاة الجنازة، و تجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين، و تستحب لو نقص
إذا انفصل حيا. و نيتها إذا كانت واجبة من الامام و المنفرد أصلي على هذا الميت
لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و من
المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و لا يتحمل
الامام هنا شيئا عن المأموم. و فائدة القدوة فضيلة الجماعة و عدم اشتراط المحاذاة
و القرب، و لا يقبل التحمل و لا القضاء، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ما
لم يمض له يوم و ليلة.
و إذا كانت
مستحبة: أصلي على هذا الميت لندبها قربة الى اللّٰه.
و تصح من
مشغول الذمة بالفريضة. و الولي هنا أولى[1] إذا جمع الشرائط و
الا فدم الجامع. و لو كان أنثى أو خنثى استنابت ان كان في المأمومين ذكرا أو خنثى.
و لو كان
الذكر ناقص الحكم و هي كاملة فهي أولى. أما لو لم يكن في طبقته مكلف، فالأقرب أن
الولاية له يتصرف فيها الولي، و مع فقده يصلون فرادى. و لو قدم المأمومون جاز.
و لو اجتمع
جنائز و تشاح أولياؤهم، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة، مع احتمال تقديم من سبق
ميته، فتزول الخصومة مع البواقي.
و أما
المندوبة فما عدا ما ذكرناه، و أقلها ركعتان بالحمد، و لا يتقيد بوقت، نعم تكره
عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها الى أن تزول في غير الجمعة، و بعد