responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246

عن أبيه.

و نيته إذا كان في وقته: أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة الى اللّٰه. أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة الى اللّٰه. و بعد خروجه: أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة الى اللّٰه.

و منها: صلاة الجنازة، و تجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين، و تستحب لو نقص إذا انفصل حيا. و نيتها إذا كانت واجبة من الامام و المنفرد أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و من المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و لا يتحمل الامام هنا شيئا عن المأموم. و فائدة القدوة فضيلة الجماعة و عدم اشتراط المحاذاة و القرب، و لا يقبل التحمل و لا القضاء، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ما لم يمض له يوم و ليلة.

و إذا كانت مستحبة: أصلي على هذا الميت لندبها قربة الى اللّٰه.

و تصح من مشغول الذمة بالفريضة. و الولي هنا أولى [1] إذا جمع الشرائط و الا فدم الجامع. و لو كان أنثى أو خنثى استنابت ان كان في المأمومين ذكرا أو خنثى.

و لو كان الذكر ناقص الحكم و هي كاملة فهي أولى. أما لو لم يكن في طبقته مكلف، فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي، و مع فقده يصلون فرادى. و لو قدم المأمومون جاز.

و لو اجتمع جنائز و تشاح أولياؤهم، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة، مع احتمال تقديم من سبق ميته، فتزول الخصومة مع البواقي.

و أما المندوبة فما عدا ما ذكرناه، و أقلها ركعتان بالحمد، و لا يتقيد بوقت، نعم تكره عند طلوع الشمس و غروبها، و قيامها الى أن تزول في غير الجمعة، و بعد


[1] في (ق): و الامام هنا الولي.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست