responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247

الصبح و العصر إذا لم يكن لها سبب، و ذوات السبب أفضل من المطلقة، فقد تستحب للمكان، كزوايا الكعبة و وسط مسجد الخيف، و المسجد مطلقا تحية [1] له.

و للفعل، فاما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.

و للزمان كعمل الأسبوع، و رمضان، و الغدير، و راتبة اليومية، و لهما [2] كركعتي الغفلة [3] و شبهها، و ما بين ظهر الجمعة، و حدوث حادث كنزول الغيث، و لكونها صلاة أشخاص معينين، كصلاة علي و فاطمة و جعفر عليهم السّلام.

فما للمكان فيه فلا يتعبد به في غيره، و ما للفعل قبله عند ابتداء الشروع فيه، خلا الزيارة فإنها بعدها و كذا الشكر.

و ما للزمان بعد دخوله، و لا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضي بعده، و يقدم عليه لخائف الفوت بالنوم و السري.

و نية اليومية: أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه، و كذا العصر و المغرب.

و نية الوتيرة: أصلي ركعتي الوتيرة أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.

و نية الشفع: أصلي ركعتي الشفع أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.

و للوتر: أصلي ركعة الوتر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.

و نية نافلة الغداة: أصلي ركعتي الفجر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.

و لو حذف الأداء في هذه المواضع لم يضر، نعم لا بد في القضاء من ذكر القضاء.


[1] في (ق): تجب.

[2] في (ق): و هما.

[3] في (ق): الغفيلة.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست