نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 247
الصبح و العصر إذا لم يكن لها سبب، و ذوات السبب أفضل من المطلقة،
فقد تستحب للمكان، كزوايا الكعبة و وسط مسجد الخيف، و المسجد مطلقا تحية[1] له.
و للفعل،
فاما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة
له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
و للزمان
كعمل الأسبوع، و رمضان، و الغدير، و راتبة اليومية، و لهما[2] كركعتي
الغفلة[3] و شبهها، و ما بين ظهر الجمعة، و حدوث حادث كنزول الغيث،
و لكونها صلاة أشخاص معينين، كصلاة علي و فاطمة و جعفر عليهم السّلام.
فما للمكان
فيه فلا يتعبد به في غيره، و ما للفعل قبله عند ابتداء الشروع فيه، خلا الزيارة
فإنها بعدها و كذا الشكر.
و ما للزمان
بعد دخوله، و لا يتعبد به في غيره عدا اليومية فتقضي بعده، و يقدم عليه لخائف
الفوت بالنوم و السري.
و نية
اليومية: أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه، و
كذا العصر و المغرب.
و نية
الوتيرة: أصلي ركعتي الوتيرة أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.
و نية
الشفع: أصلي ركعتي الشفع أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.
و للوتر:
أصلي ركعة الوتر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.
و نية نافلة
الغداة: أصلي ركعتي الفجر أداء لندبهما قربة الى اللّٰه.
و لو حذف
الأداء في هذه المواضع لم يضر، نعم لا بد في القضاء من ذكر القضاء.