نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 245
في آخرها: و ندبها علي.
و ان كان
نفس النسك تحملا قال المتحمل له: أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها الى حج
الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداء لوجوبهما قربة الى اللّٰه. و ان كانت
قضاء قال: أقضي عوض أصلي.
و لو مات
النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط، فيقول هو أو نائبه:
أقضي ركعتي
طواف العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا عن فلان نيابة عنه
لوجوبهما قربة الى اللّٰه.
و منها:
صلاة النذر و اليمين و العهد، و هو اما معين بهيئة أو زمان، فيجب إيقاعها فيه، و
ان كان أحد الخمسة، و يكفر لو أوقع فيه غيرها، أو أوقعها في غيره إذا لم يتكرر و
يقضي.
و لو عين
المكان تعين مع المزية، و مع عدمها ينعقد المطلق لا المقيد، أو مطلق، فان قال:
صلاة، وجب ركعتان و قيل: ركعة. و هو الأقوى.
و ان عين
عددا أتى به و يسلم في كل ركعتين. و لو قال: ثلاثا أو خمسا، تخير في التسليم عقيب
الركعات[1]. و في جعلها ثلاثية و ثنائية، أو رباعية و مفردة، أو
ثنائيتين و مفردة، و لا يختص مكانا و لا زمانا.
و يتضيق عند
ظن الوفاة، فيقضي لو أخر حينئذ، و تجب الكفارة في ماله، و لا معه[2] الفضاء
خاصة على وليه، و هو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته، و ان كان هناك أكبر منه
أنثى أو ناقص الحكم.
و يقضي ما
تركه من صلاة و صيام إذا كان قد تمكن من فعله و لم يفعله، سواء كان وجوبه أصلا أو
نذرا أو كفارة، و ان كان في حج النيابة، لا ما تحمله بالاستئجار أو