responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245

في آخرها: و ندبها علي.

و ان كان نفس النسك تحملا قال المتحمل له: أصلي ركعتي طواف العمرة التمتع بها الى حج الإسلام مثلا الواجب علي نيابة عن فلان أداء لوجوبهما قربة الى اللّٰه. و ان كانت قضاء قال: أقضي عوض أصلي.

و لو مات النائب قبل فعلهما قضاهما الولي على الأحوط، فيقول هو أو نائبه:

أقضي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها الى حج الإسلام الواجب على فلان تحملا عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة الى اللّٰه.

و منها: صلاة النذر و اليمين و العهد، و هو اما معين بهيئة أو زمان، فيجب إيقاعها فيه، و ان كان أحد الخمسة، و يكفر لو أوقع فيه غيرها، أو أوقعها في غيره إذا لم يتكرر و يقضي.

و لو عين المكان تعين مع المزية، و مع عدمها ينعقد المطلق لا المقيد، أو مطلق، فان قال: صلاة، وجب ركعتان و قيل: ركعة. و هو الأقوى.

و ان عين عددا أتى به و يسلم في كل ركعتين. و لو قال: ثلاثا أو خمسا، تخير في التسليم عقيب الركعات [1]. و في جعلها ثلاثية و ثنائية، أو رباعية و مفردة، أو ثنائيتين و مفردة، و لا يختص مكانا و لا زمانا.

و يتضيق عند ظن الوفاة، فيقضي لو أخر حينئذ، و تجب الكفارة في ماله، و لا معه [2] الفضاء خاصة على وليه، و هو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته، و ان كان هناك أكبر منه أنثى أو ناقص الحكم.

و يقضي ما تركه من صلاة و صيام إذا كان قد تمكن من فعله و لم يفعله، سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة، و ان كان في حج النيابة، لا ما تحمله بالاستئجار أو


[1] في (ق): الركعتان.

[2] بمعنى إذا لم يكن له مال فليس الا القضاء خاصة على وليه «منه».

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست