نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 244
عن الصلاة و شرطها المحصل سقطت أداء و قضاء. و في الزلزلة و الصيحة
العمر و تصلى أداء دائما.
و لو خرج
وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء. و لو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها
أداء مع سعة الوقت للفرضين جاز.
و لو ترك
منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل. و لو شك و تعلق بالركعات بطلت، و
بالركوعات يبنى على الأقل، و تعاد مع بقاء وقتها ندبا و مع الجماعة كذلك، لغير
المشغول بالواجبة مطلقا. و لا تضر الأجزاء [المنسية][1] كالتشهد.
و لو كانت
عن الغير قال: أصلي صلاة الكسوف أو الايات قضاء لوجوبها على والدي أو على فلان
قربة الى اللّٰه.
و منها:
صلاة الطواف ركعتان، و هي واجبة في الطواف الواجب و مندوبة في المندوب، فنيتها[2] إذا كانت
واجبة: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها، أو المفردة، أو طواف الحج، أو النساء
الواجب علي في النسك الفلاني أداء لوجوبهما[3] قربة الى اللّٰه.
و وقتهما
بعد الطواف الى قبل تمام السعي، ثمَّ تصير قضاء، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع
فأتى بهما أداء، ثمَّ أتم السعي، و لو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء، فيقول:
أقضي ركعتي الطواف الى آخره.
و ان كانت
تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال: أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في
النسك الفلاني نيابة عنه قربة الى اللّٰه. و لو كان متبرعا قال