responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244

عن الصلاة و شرطها المحصل سقطت أداء و قضاء. و في الزلزلة و الصيحة العمر و تصلى أداء دائما.

و لو خرج وقت الموقتة عوض الأداء في نيتها بالقضاء. و لو اقتدى القاضي بمثله أو بمصليها أداء مع سعة الوقت للفرضين جاز.

و لو ترك منها ركوعا أو ركوعين حتى سجد ساهيا لم تبطل. و لو شك و تعلق بالركعات بطلت، و بالركوعات يبنى على الأقل، و تعاد مع بقاء وقتها ندبا و مع الجماعة كذلك، لغير المشغول بالواجبة مطلقا. و لا تضر الأجزاء [المنسية] [1] كالتشهد.

و لو كانت عن الغير قال: أصلي صلاة الكسوف أو الايات قضاء لوجوبها على والدي أو على فلان قربة الى اللّٰه.

و منها: صلاة الطواف ركعتان، و هي واجبة في الطواف الواجب و مندوبة في المندوب، فنيتها [2] إذا كانت واجبة: أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها، أو المفردة، أو طواف الحج، أو النساء الواجب علي في النسك الفلاني أداء لوجوبهما [3] قربة الى اللّٰه.

و وقتهما بعد الطواف الى قبل تمام السعي، ثمَّ تصير قضاء، فلو ذكر تركهما خلال السعي رجع فأتى بهما أداء، ثمَّ أتم السعي، و لو لم يذكر حتى فرغ نوى فيهما القضاء، فيقول: أقضي ركعتي الطواف الى آخره.

و ان كانت تحملا عن الغير أصالة أو بأجرة قال: أقضي ركعتي الطواف الفلاني الواجب على فلان في النسك الفلاني نيابة عنه قربة الى اللّٰه. و لو كان متبرعا قال


[1] الزيادة من (ق).

[2] في (ق): و النية.

[3] في (ق): لوجوبها.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست