نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 243
لو كان من صلوات، و لا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا الا مع النسيان
و الضرورة فينوي القضاء، و لا يترتب على الفوائت، و لا تبطل الصلاة بتخلل الحدث
بينها و بينها[1] و
يقضيها الولي.
و منها:
صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر، و نيتها من الامام: أصلي صلاة الجمعة إماما لوجوبها
قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و لا تقبل النيابة و القضاء.
و منها:
صلاة العيدين، و نيتها من الامام: أصلي صلاة العيد اماما لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و من المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و لو اختلت
شرائطها[2] استحبت جماعة و فرادى. و نيتها من الامام و المنفرد:
أصلي صلاة
العيد لندبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لندبها قربة
الى اللّٰه.
و التحمل في
القراءة خاصة دون التكبيرات و القنوت. و لا تصح من المشغول بالقضاء و لا تقضى، فلا
تقبل النيابة.
و منها:
صلاة الكسوف و أخواتها، و نيتها من الامام و المنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداء
لوجوبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها
قربة الى اللّٰه.
و نية
الأخاويف كالرياح العاصفة و المتلونة المخوفة و الصيحة: أصلي صلاة الايات أداء
لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و نية
الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة الى اللّٰه.
و وقتها من
ابتداء الاحتراق الى ابتداء الانجلاء. و في الايات مدتها، فلو قصر