responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243

لو كان من صلوات، و لا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا الا مع النسيان و الضرورة فينوي القضاء، و لا يترتب على الفوائت، و لا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها و بينها [1] و يقضيها الولي.

و منها: صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر، و نيتها من الامام: أصلي صلاة الجمعة إماما لوجوبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه. و لا تقبل النيابة و القضاء.

و منها: صلاة العيدين، و نيتها من الامام: أصلي صلاة العيد اماما لوجوبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و لو اختلت شرائطها [2] استحبت جماعة و فرادى. و نيتها من الامام و المنفرد:

أصلي صلاة العيد لندبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لندبها قربة الى اللّٰه.

و التحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات و القنوت. و لا تصح من المشغول بالقضاء و لا تقضى، فلا تقبل النيابة.

و منها: صلاة الكسوف و أخواتها، و نيتها من الامام و المنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداء لوجوبها قربة الى اللّٰه. و من المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و نية الأخاويف كالرياح العاصفة و المتلونة المخوفة و الصيحة: أصلي صلاة الايات أداء لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و نية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة الى اللّٰه.

و وقتها من ابتداء الاحتراق الى ابتداء الانجلاء. و في الايات مدتها، فلو قصر


[1] في (ق): و بينه.

[2] في (ق): الشرائط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست