نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 236
بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. و ان تراخى أو أحدث فيقول: أتوضأ
لرفع الحدث لندبه قربة الى اللّٰه، و يستبيح به الفرض بعد تحققه.
و كذا
السياقة في الحيض و النفاس.
أما
الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثها، فالدم ان لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، و
معه و لم يسل اضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، الا أن تكون متنفلة أو صائمة
مطلقا، فتقدمه على الفجر وجوبا و يجزئ، و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع
بينهما، و كذا العشائين.
و لو أخلت
الصائمة بالأغسال قضت، و كذا الحائض و النفساء، و الجنب يكفر و لا شيء على الأخر.
و نيته:
أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و عليها مع
ذلك الوضوء، و تنوي به الاستباحة لا الرفع كدائم الحدث، و عليه الوضوء لكل صلاة و
الشروع فيها بعده، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة و سننها كالأذان و التوجه
استأنف، و كذا المستحاضة.
و لو كان له
وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه[1].
و نية غسل
الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة لوجوبه أو ندبه
قربة الى اللّٰه. و كذا النفساء و تجعل عوض الحيض النفاس.
و نية تغسيل
الميت: أغسل هذا الميت لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو قال: أغسل هذا الميت بماء
السدر جاز، فيضم اثنتين[2] للكافور و القراح، و يجوز أن يجمعهما في نية
[واحدة] كما يجوز جمع الثلاث، و يضم اليه الوضوء ندبا فيقول: أوضي