responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236

بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده. و ان تراخى أو أحدث فيقول: أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة الى اللّٰه، و يستبيح به الفرض بعد تحققه.

و كذا السياقة في الحيض و النفاس.

أما الاستحاضة فإن غسلها يجامع حدثها، فالدم ان لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، و معه و لم يسل اضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، الا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا، فتقدمه على الفجر وجوبا و يجزئ، و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، و كذا العشائين.

و لو أخلت الصائمة بالأغسال قضت، و كذا الحائض و النفساء، و الجنب يكفر و لا شي‌ء على الأخر.

و نيته: أغتسل غسل الاستحاضة الصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و عليها مع ذلك الوضوء، و تنوي به الاستباحة لا الرفع كدائم الحدث، و عليه الوضوء لكل صلاة و الشروع فيها بعده، فلو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة و سننها كالأذان و التوجه استأنف، و كذا المستحاضة.

و لو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب توخيه [1].

و نية غسل الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة لوجوبه أو ندبه قربة الى اللّٰه. و كذا النفساء و تجعل عوض الحيض النفاس.

و نية تغسيل الميت: أغسل هذا الميت لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لو قال: أغسل هذا الميت بماء السدر جاز، فيضم اثنتين [2] للكافور و القراح، و يجوز أن يجمعهما في نية [واحدة] كما يجوز جمع الثلاث، و يضم اليه الوضوء ندبا فيقول: أوضي


[1] في (ق): ترجيه.

[2] في (ق): اثنين.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست