responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235

الخلاف أعاد على الأصح.

القسم الثاني «الغسل»

و هو واجب و ندب، فالواجب غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل الميت و مسه قبله بعد [1] برده.

فغسل الجنابة و الموت واجبان لنفسهما، و يسقط فرض الوضوء معهما، و ندبه مع الأول دون الثاني، و البواقي لغيرها.

فلا يجب واحد منهما الا بوجوب مشروط به، و هو مشروط الوضوء.

و دخول المسجدين و استيطان غيرهما، و قراءة العزيمة، و الصوم في غير المس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.

و نية الجنابة: اغتسل لرفع حدث الجنابة، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة، أو اغتسل للجنابة لوجوبه [2] قربة الى اللّٰه.

و محلها كالوضوء الا الوجه فعوضه الرأس، و يتخير كل جزء منه حتى الوجه.

و لا تشترط الموالاة في الغسل، إلا في السلس و المبطون إذا خاف فجأة الحدث في أثنائه و أمنها مع التوالي.

و يتخير في المس بين: أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة الى اللّٰه أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة الى اللّٰه.

و مع شغل الذمة بمشروطه [3] ينوي الوجوب، و لا يكفي في إباحة الصلاة،


[1] في (ق): و بعد.

[2] في (ن): لوجوبها.

[3] في (ن): بمشروط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست