الخلاف أعاد على الأصح.
القسم الثاني «الغسل»
و هو واجب و ندب، فالواجب غسل الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و غسل الميت و مسه قبله بعد [1] برده.
فغسل الجنابة و الموت واجبان لنفسهما، و يسقط فرض الوضوء معهما، و ندبه مع الأول دون الثاني، و البواقي لغيرها.
فلا يجب واحد منهما الا بوجوب مشروط به، و هو مشروط الوضوء.
و دخول المسجدين و استيطان غيرهما، و قراءة العزيمة، و الصوم في غير المس فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.
و نية الجنابة: اغتسل لرفع حدث الجنابة، أو لرفع الحدث، أو لاستباحة الصلاة، أو اغتسل للجنابة لوجوبه [2] قربة الى اللّٰه.
و محلها كالوضوء الا الوجه فعوضه الرأس، و يتخير كل جزء منه حتى الوجه.
و لا تشترط الموالاة في الغسل، إلا في السلس و المبطون إذا خاف فجأة الحدث في أثنائه و أمنها مع التوالي.
و يتخير في المس بين: أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة الى اللّٰه أو أغتسل لرفع الحدث أو استباحة الصلاة لندبه قربة الى اللّٰه.
و مع شغل الذمة بمشروطه [3] ينوي الوجوب، و لا يكفي في إباحة الصلاة،
[2] في (ن): لوجوبها.
[3] في (ن): بمشروط.