responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188

أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الى اللّٰه.

و وقتها عامة [1] الليل و لو من أوله، و لا يجب تجديدها بعد الأكل و الوقاع و الناسي تجديدها الى الزوال ثمَّ يفوت وقتها، فان لم يكن معينا بطل، و ان كان معينا نوى و يجب [2] القضاء.

و يجوز تجديدها بتجدد العزم الى الزوال في غير المعين، و فيه مع النسيان و في المندوب الى الغروب. و لا بد لكل يوم من نية.

و تحرم نية الوجوب في يوم الشك، و لا تجزئ ان ظهر من رمضان، الا ان كان قبل الزوال مع التجديد. و يتأكد صومه بنية الندب، فان ظهر في أثناء اليوم جدد الوجوب و لو قبل الغروب و أجزأ، و كذا لو كان بعد اليوم.

و لو نوى الفطر فظهر قبل الزوال و لم يكن تناول جدد النية و أجزأه. و لو كان قد تناول أو كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية و عليه القضاء. و لو تعمد الإفطار كفر و يجب استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل و ان عاد و لو قبل الزوال، و كذا لو ارتد.

و وقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. و يستحب تقديم الصلاة على الإفطار، إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره.

و لو شك في دخول الليل حرم التناول. و لو شك في طلوع الفجر لم يحرم و لو طلع و في فيه طعام لفظه [3]، و لو ابتلعه كفر.

و لو كان مجامعا و استمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر. و لو نزع بنية الإمساك و كان شروعه مع ظن السعة و المراعاة لم يكن عليه شي‌ء و بدونها يقضي


[1] في «ق» غاية.

[2] في «ن»: و وجب.

[3] لفظ لفظا الشي‌ء و بالشي‌ء من فمه: رمى به و طرحه.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست