نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 188
أو من النذر أو الكفارة لوجوبه قربة الى اللّٰه.
و وقتها
عامة[1] الليل و لو من أوله، و لا يجب تجديدها بعد الأكل و
الوقاع و الناسي تجديدها الى الزوال ثمَّ يفوت وقتها، فان لم يكن معينا بطل، و ان
كان معينا نوى و يجب[2] القضاء.
و يجوز
تجديدها بتجدد العزم الى الزوال في غير المعين، و فيه مع النسيان و في المندوب الى
الغروب. و لا بد لكل يوم من نية.
و تحرم نية
الوجوب في يوم الشك، و لا تجزئ ان ظهر من رمضان، الا ان كان قبل الزوال مع
التجديد. و يتأكد صومه بنية الندب، فان ظهر في أثناء اليوم جدد الوجوب و لو قبل
الغروب و أجزأ، و كذا لو كان بعد اليوم.
و لو نوى
الفطر فظهر قبل الزوال و لم يكن تناول جدد النية و أجزأه. و لو كان قد تناول أو
كان بعده مطلقا أمسك واجبا مع النية و عليه القضاء. و لو تعمد الإفطار كفر و يجب
استدامتها، فلو جدد نية الإفساد بطل و ان عاد و لو قبل الزوال، و كذا لو ارتد.
و وقت
الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية. و يستحب تقديم الصلاة على
الإفطار، إلا مع شدة التنوق، أو يكون من يتوقع إفطاره.
و لو شك في
دخول الليل حرم التناول. و لو شك في طلوع الفجر لم يحرم و لو طلع و في فيه طعام
لفظه[3]، و لو ابتلعه كفر.
و لو كان
مجامعا و استمر أو استدام أو نزع بنية الجماع كفر. و لو نزع بنية الإمساك و كان
شروعه مع ظن السعة و المراعاة لم يكن عليه شيء و بدونها يقضي