responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

و لو ظن ضيق الوقت كفر.

الفصل الرابع (في أقسامه)

و هو واجب و مندوب و مكروه و محظور، فالواجب ستة: رمضان، و قضاؤه و الكفارات، و ثالث الاعتكاف، و المنذور و شبهه، و بدل الهدي.

أما رمضان فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، و برؤية هلاله و ان انفردا و ردا و بشياعها و بشهادة عدلين مطلقا.

و لو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان، لم تقبل حتى يبينا السبب، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة، و ان اختلف زمانها، و لو تعددت الليلة لم يثبت، كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء، و الأخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.

و لا يكفي الواحد، و لا التطوق، و لا غيبوبته بعد الشفق، و لا رؤيته قبل الزوال و لا الجدول، و لا عد تسعة و خمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم بعد ما قبله ثلاثين. و لو غمت السنة أجمع، عد خمسة أيام من هلال الماضية.

و أما القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر و الجنون و الاغماء، و كذا ما فات بسبب الكفر الأصلي.

و يجب على المرتد و ان كان عن فطرة، و على الحائض و النفساء و المسافر و المريض. و لو استمر به المرض الى رمضان آخر سقط [1] الأول و عوض كل يوم منه بمد، و مع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.

و لو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر و كفر عن كل يوم بمد


[1] في (ق): يسقط.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست