نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 189
و لو ظن ضيق الوقت كفر.
الفصل الرابع (في أقسامه)
و هو واجب و
مندوب و مكروه و محظور، فالواجب ستة: رمضان، و قضاؤه و الكفارات، و ثالث الاعتكاف،
و المنذور و شبهه، و بدل الهدي.
أما رمضان
فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، و برؤية هلاله و ان انفردا و ردا و بشياعها و بشهادة
عدلين مطلقا.
و لو شهدا
بأن هذه الليلة من رمضان، لم تقبل حتى يبينا السبب، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع
اتحاد الليلة، و ان اختلف زمانها، و لو تعددت الليلة لم يثبت، كما لو شهد أحدهما
برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء، و الأخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.
و لا يكفي
الواحد، و لا التطوق، و لا غيبوبته بعد الشفق، و لا رؤيته قبل الزوال و لا الجدول،
و لا عد تسعة و خمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم بعد ما قبله ثلاثين. و لو غمت
السنة أجمع، عد خمسة أيام من هلال الماضية.
و أما
القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر و الجنون و
الاغماء، و كذا ما فات بسبب الكفر الأصلي.
و يجب على
المرتد و ان كان عن فطرة، و على الحائض و النفساء و المسافر و المريض. و لو استمر
به المرض الى رمضان آخر سقط[1] الأول و عوض كل يوم
منه بمد، و مع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.
و لو أخره
متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر و كفر عن كل يوم بمد