responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187

الفصل الثاني [في من تجب عليه]

و هو البالغ العاقل الخالي من الحيض و النفاس و الاغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه الاعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.

و يجب على الكافر و لا يصح منه، و يسقط بإسلامه.

و يصح من المستحاضة بالأغسال. و لو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، و من النائم إذا سبقت منه النية، أو انتبه قبل الزوال و بعده يقضي. و من المسافر في النذر المشروط سفرا و حضرا.

و في الثلاثة لدم المتعة و بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، و لا يصح في واجب غير ذلك، الا أن يكون له حكم المقيم. و يكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة.

و يصح من المميز و يؤمر به لسبع مع الطاقة و يضرب لعشر، و يلزم عند البلوغ و لا يصح من المريض المتضرر، و يرجع في ذلك الى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف و لو كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.

الفصل الثالث (النية)

و يكفي في المتعين من كل وجه كرمضان و الاخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لا بد في غيره من التعيين، و هو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.

و ان كان معينا و الكفارة و قضاء رمضان، فيقول: أصوم غدا قضاء عن رمضان

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست