نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 187
الفصل الثاني
[في من تجب عليه]
و هو البالغ
العاقل الخالي من الحيض و النفاس و الاغماء في جميع النهار، فلو حصل أحد هذه
الاعذار قبل غروب الشمس بلحظة أو زال بعد الفجر بمثلها لم يجب ذلك اليوم.
و يجب على
الكافر و لا يصح منه، و يسقط بإسلامه.
و يصح من
المستحاضة بالأغسال. و لو أخلت بغسلي النهار أو أحدهما قضت، و من النائم إذا سبقت
منه النية، أو انتبه قبل الزوال و بعده يقضي. و من المسافر في النذر المشروط سفرا
و حضرا.
و في
الثلاثة لدم المتعة و بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب، و لا يصح في واجب
غير ذلك، الا أن يكون له حكم المقيم. و يكره المندوب إلا ثلاثة أيام للحاجة
بالمدينة.
و يصح من
المميز و يؤمر به لسبع مع الطاقة و يضرب لعشر، و يلزم عند البلوغ و لا يصح من
المريض المتضرر، و يرجع في ذلك الى ما يجده من نفسه أو يظنه أو بقول العارف و لو
كان صبيا أو فاسقا أو كافرا عارفا.
الفصل الثالث (النية)
و يكفي في
المتعين من كل وجه كرمضان و الاخمسة: أصوم غدا لوجوبه قربة الى اللّٰه. و لا بد في
غيره من التعيين، و هو تمييز الصوم المخصوص كالنذر.
و ان كان
معينا و الكفارة و قضاء رمضان، فيقول: أصوم غدا قضاء عن رمضان
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 187