responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106

إلى تواتر السهو، و يزول بخلو ثلاث متواليات. و لو شك في كون الخالي نافلا فالترخص، و مثله السهو في السهو، كشكه في حصول، و كشكه في عدد سجدتي السهو أو أفعالها.

و لو سهى عن تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له، كتلافي سجدة منسية، و كعدد الاحتياط و أفعاله لا فعله. و لو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل. و لو تلافي ركوعا أو سجودا و عرض له فيه شك تلافاه، و لو فات جبره.

و معنى سقوط الحكم عدم التلافي في موضعه، و سقوط المرغتين و الاحتياط فيما يوجبهما، و عدم الابطال بموجبة، كالشك في الأولتين، لا عدم قضاء ما تيقن فواته، كالسجدة و التشهد، أو الإبطال كترك الركن و دخل في آخر، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله.

و لو ترك في الرباعية أربع سجدات و ذكر قبل سلامه سجد واحدة و أعاد تشهده و قضى الثلاث بتثليث الجبران، و لو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.

و لو شك الامام بين الاثنتين و الثلاث، و المأموم بين الثلاث و الأربع وجب الانفراد. و لو انعكس فلا سهو و وجب الإتمام بركعة.

و لو شك الامام بين الثلاث و الأربع و المأموم بين الاثنتين و الثلاث و الأربع تابع امامه و سقط عنه حكم الاثنتين و احتاط بركعة.

و لو ترك سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه، أو الصلاة عليه و آله حتى سلم، قضى المتروك وحده. و لو نسي السجود حتى ركع بعده، أو بالعكس قبل امامه، فان كان ناسيا رجع [1] فيدارك. و ان كان عامدا بطل.

و لو شك في فعل الصلاة في الوقت صلى لا بعده.


[1] في «ق»: ركع.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست