نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 106
إلى تواتر السهو، و يزول بخلو ثلاث متواليات. و لو شك في كون الخالي
نافلا فالترخص، و مثله السهو في السهو، كشكه في حصول، و كشكه في عدد سجدتي السهو
أو أفعالها.
و لو سهى عن
تسبيحها أو بعض أعضائها لم يسجد له، كتلافي سجدة منسية، و كعدد الاحتياط و أفعاله
لا فعله. و لو زاد فيه أو نقص ركنا يقينا بطل. و لو تلافي ركوعا أو سجودا و عرض له
فيه شك تلافاه، و لو فات جبره.
و معنى سقوط
الحكم عدم التلافي في موضعه، و سقوط المرغتين و الاحتياط فيما يوجبهما، و عدم
الابطال بموجبة، كالشك في الأولتين، لا عدم قضاء ما تيقن فواته، كالسجدة و التشهد،
أو الإبطال كترك الركن و دخل في آخر، أو تلافيه برجوعه قبل دخوله في مثله.
و لو ترك في
الرباعية أربع سجدات و ذكر قبل سلامه سجد واحدة و أعاد تشهده و قضى الثلاث بتثليث
الجبران، و لو لم يذكر حتى سلم قضى الرابعة بلا جبرها.
و لو شك
الامام بين الاثنتين و الثلاث، و المأموم بين الثلاث و الأربع وجب الانفراد. و لو
انعكس فلا سهو و وجب الإتمام بركعة.
و لو شك
الامام بين الثلاث و الأربع و المأموم بين الاثنتين و الثلاث و الأربع تابع امامه و
سقط عنه حكم الاثنتين و احتاط بركعة.
و لو ترك
سجدة حتى ركع أو تشهد أو بعضه، أو الصلاة عليه و آله حتى سلم، قضى المتروك وحده. و
لو نسي السجود حتى ركع بعده، أو بالعكس قبل امامه، فان كان ناسيا رجع[1] فيدارك. و
ان كان عامدا بطل.