responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107

و لو شك في الفاتحة و هو في السورة أعادها، كشكه في سابقة و هو في لا حقه.

و لو شك في السجود أو التشهد و قد قام لم يلتفت، و لو قعد ساهيا تدارك، و لو كان يصلى جالسا في الثالثة [1] و شك في سجود الثانية أو التشهد تدارك. و لو تيقن ترك السجدة الثانية رجع و قعد، ثمَّ سجد ان لم يكن جلس قبل و لو للاستراحة.

و لو كان في التشهد و شك في السجود أتى به و أعاد التشهد، و الشك في أفعال الثانية و الأولتين كغيرهما.

و صور الاحتياط سبع:

الاولى: بين الاثنتين و الثلاث.

الثانية: بين الثلاث و الأربع، و البناء على الأكثر، و الاحتياط بركعة من قيام، أو بضعفها [2] من قعود.

الثالثة: بين الاثنتين و الأربع فالأكثر، و الاحتياط بركعتين من قيام.

الرابعة: بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و الاحتياط بثلاث مفصولة.

الخامسة: بين الأربع و الخمس، فان كان قائما قعد، و هو كبين الثلاث و الأربع، و ان كان جالسا فالمرغمتان.

السادسة: بين الثلاث و الخمس قائما فيجلس، و هو كبين الاثنتين و الأربع.

السابعة: بين الثلاث و الأربع و الخمس قائما، فيقعد و يحتاط بثلاث مفصولة.

و متى خالط الشك الأولتين، اشترط كمال السجدتين. و بين الثلاث و الخمس، و بين الثلاث و الأربع و الخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. و بين الأربع و الخمس يسلم فيه و في الجلوس خاصة. و بين الثلاث و الست، أو الأربع و الست، أو


[1] في «ن»: فقرأ للثالثة.

[2] في «ق»: ضعفها.

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست