نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 107
و لو شك في الفاتحة و هو في السورة أعادها، كشكه في سابقة و هو في لا
حقه.
و لو شك في
السجود أو التشهد و قد قام لم يلتفت، و لو قعد ساهيا تدارك، و لو كان يصلى جالسا
في الثالثة[1] و شك في سجود الثانية أو التشهد تدارك. و لو تيقن ترك
السجدة الثانية رجع و قعد، ثمَّ سجد ان لم يكن جلس قبل و لو للاستراحة.
و لو كان في
التشهد و شك في السجود أتى به و أعاد التشهد، و الشك في أفعال الثانية و الأولتين
كغيرهما.
و صور
الاحتياط سبع:
الاولى: بين
الاثنتين و الثلاث.
الثانية:
بين الثلاث و الأربع، و البناء على الأكثر، و الاحتياط بركعة من قيام، أو بضعفها[2] من قعود.
الثالثة:
بين الاثنتين و الأربع فالأكثر، و الاحتياط بركعتين من قيام.
الرابعة:
بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و الاحتياط بثلاث مفصولة.
الخامسة:
بين الأربع و الخمس، فان كان قائما قعد، و هو كبين الثلاث و الأربع، و ان كان
جالسا فالمرغمتان.
السادسة:
بين الثلاث و الخمس قائما فيجلس، و هو كبين الاثنتين و الأربع.
السابعة:
بين الثلاث و الأربع و الخمس قائما، فيقعد و يحتاط بثلاث مفصولة.
و متى خالط
الشك الأولتين، اشترط كمال السجدتين. و بين الثلاث و الخمس، و بين الثلاث و الأربع
و الخمس لا يسلم إلا في حالة القيام. و بين الأربع و الخمس يسلم فيه و في الجلوس
خاصة. و بين الثلاث و الست، أو الأربع و الست، أو