responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 176
الخاص أعني الواقع بعد التدهن وقبل تطهير البدن وهذا التفصي وان كان كما ترى الا انه محمل صحيح في ذاته واما ما تفصى به بعض الأصحاب عن الاشكال الأول بالحمل على وصول البول إلى يده على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء كما فوق المرفق مثلا فهو عن الصحة بمعزل لان السؤال قد تضمن إصابة الكف فلا مجال لهذا الحمل واعلم أنه ربما يتراءى في بادي الرأي ضعف سند هذا الحديث بجهالة حال سليمان بن رشيد وليس كذلك فان المدار فيه على قول الثقة الجليل علي بن مهزيار فاجابه بجواب قرأته بخطه واما عدم التصريح باسم الإمام عليه السلام فغير مضر لان جلالة شأن علي بن مهزيار تقضي بقبول مضمراته كما قبلوا مضمرات زرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما فما في كلام بعض الأصحاب من الطعن في سند هذا الحديث ونسبته إلى الضعف بسبب جهالة الكاتب ليس على ما ينبغي والله أعلم وقد دل الحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على العفو عن دم القروح والجروح قبل البرء وقد ورد في ذلك أحاديث أخر وان كان غير نقية السند كما رواه أبو بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن بي دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ وهذه الأحاديث باطلاقها تقتضي ثبوت العفو وان لم يكن في إزالة هذا الدم مشقة وانه لا يجب العصب ولا ابدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا انتهاز فرصة ينقطع فيها الدم وبعضهم أوجب ذلك وقصر العفو على ما إذا كان في الإزالة مشقة ولا ريب انه أحوط كما أن الأحوط غسل الثوب كل يوم مرة كما يرشد إليه رواية سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة وهذه الرواية ربما أشعرت بدوران العفو مع مشقة الإزالة ولعل في غسل الثوب تنبيها على غسل البدن أيضا وما دل عليه الحديث الرابع عشر من العفو عما دون الدرهم من الدم في الجملة مما أطبق علماؤنا رضي الله عنهم عليه ولا ريب في شمول الدم باطلاقه دم الحيض وغيره الا ان جماعة من الأصحاب استثنوا الحيض والشيخ استثنى دم الاستحاضة والنفاس أيضا والقطب الراوندي الحق بدماء الثلاثة دم النجس العين أيضا لأنه اكتسب بملاقاة جسد ذلك الحيوان نجاسة أخرى غير معفو عنها فصار كما لو خالط الدم بول أو غيره ثم الأحاديث الواردة في هذا الباب انما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم وليس فيها ذكر البدن لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولا يحضرني ان أحدا منهم خالف في ذلك وربما يستأنس برواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اني حككت جلدي فخرج منه دم قال إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله والا فلا والظاهر أن مقدار الحمصة إذا انبسط لا يزيد على سعة الدرهم هذا وقد دل الحديث التاسع عشر على العفو عما يساوى مقدار الدرهم وهو مذهب سلار والسيد في الانتصار وذهب الشيخان والصدوقان وابن إدريس إلى وجوب ازالته كما دل عليه الحديث الرابع عشر وفي بعض الروايات الغير النقية السند ما يؤيد القول الأول وفي بعضها ما يؤيد الثاني وترجيح أحد الطرفين مشكل لتكافؤ الأدلة ولكن سبيل الاحتياط واضح واعلم أن الدرهم في الأحاديث مطلق غير مقيد بالبغلي ولا بغيره وفي الفقيه والمقنعة تقييده بالوافي وهو الذي وزنه درهم وثلث وفي المعتبر ان الوافي يسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وعن ابن إدريس ان سعة الدرهم منها يقترب من أخمص الراحة وعن ابن الجنيد التقدير بسعة

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست