responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 267
توضيح لما في المربع الأول الزوجات ست والإخوة للأم ثمانية والإخوة للأب عشرة فللزوجات الربع ولاخوة الأم الثلث والباقي لاخوة الأب فالفريضة من اثنى عشر فالثلث للزوجات والأربعة لاخوة الأم والباقي أعني الخمسة لاخوة الأب فينكسر على الفرق الثلث سهامهم وبين عدد رؤس الزوجات وهو ستة وبين سهمهن أعني ثلاثة توافق بالثلث فترد عدد رؤوسهن إلى جزء الوفق فيكتفى بواحد منه وتضرب في أصل الفريضة أعني اثني عشر تبلغ أربعة وعشرون فتصح الفريضة منها فللزوجات ستة وللإخوة للأم ثمانية وللإخوة للأب عشرة فإذا ظهر رموز مربع في هذا الجدول سهل لك رموز المربعات الباقية فيه والله أعلم إشارة لو شارك الخنثى المشكل فالمشهور اعطاؤها نصف النصيبين بتصحيح الفريضة على الذكورية تارة والأنوثية أخرى ثم إن تماثلتا اكتفيت بأحدهما أو تداخلتا فبأكثرهما أو تباينتا ضربت إحديهما في الأخرى أو توافقتا ففي وفقهما ثم ضعفت الحاصل (كان) غالبا فلو كان مع الأبوين خنثيان اكتفيت بالستة أو ذكر وخنثى فبالثمانية عشر لها خمسة وله سبعة ولهما ستة أو خنثى لا غير ضعفت مضروب الستة فريضة الذكورية في الخمسة فريضة الأنوثية فلها من الستين ثمانية وثلاثون ولهما اثنان وعشرون وان سلكت الطريقة المشهورة في الرد ففريضة الأنوثية ثلاثون تداخلها الأخرى فتضعف أكثرهما ليحصل ستون وأيضا لو كان الخنثى مع أحد الأبوين ضعفت مضروب الأربعة في وفق الستة فلها تسعة عشر وله خمسة وان سلكت الطريقة المشهورة تداخلت الفريضتان ولم تحتج ( إلى) التضعيف فان جامعهما أنثى ضعفت مضروب الخمسة في الثمانية عشر لها ستة وثمانون ولأختها أحد وستون وله ثلاثة وثلاثون وقد سقط من سهمه نصف الرد وهذه صورة العمل في الثلاثة الأخيرة تم تحرير الرسالة الشريفة الوجيزة الموسومة بالفرائض البهائية في تاسع عشر شهر شعبان المعظم سنة تسع عشرة وثلاثمأة بعد الألف سنة 1319

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست